للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة "الرابعة" لو "قال لعبده المجهول" نسبه لا على وجه الملاطفة "أنت ابني وأمكن" أن يكون ابنه بأن كان أصغر منه بما يتأتى معه أن يكون ابنه "عتق" عليه "ويثبت نسبه إن كان صغيرا، وكذا كبيرا إن صدقه ويعتق" عليه "فقط إن كذبه، وإن كان لا يمكن أن يكون منه" بأن كان أكبر منه أو مثله سنا أو أصغر منه بما لا يتأتى معه أن يكون ابنه "لغا" قوله; لأنه ذكر محالا "فإن أمكن" أن يكون منه "وكان معروف النسب" من غيره "عتق" عليه ولم يثبت نسبه; لأن ذلك يتضمن الإقرار بالنسب والعتق فإذا لم يقبل في النسب لحق الغير لم تمتنع مؤاخذته بالعتق، ويأتي مثل ذلك في قوله لزوجته أنت بنتي وبه صرح الأصل هنا نقلا عن الإمام بخلاف قوله يا ابني فإنه إنما يعتق إذا نوى به العتق كنظيره في الطلاق، والفرق بين النداء وغيره أن النداء تكثر فيه الملاطفة (١) بخلاف غيره.

المسألة "الخامسة" لو "قال لعبديه أعتقت أحدكما" أو أحدكما حر "على ألف وقبل كل منها" العتق "بالألف عتق أحدهما"، فإن لم يقبلا فلا عتق لتعليقه بالقبول كما إذا قال أحدكما حر إن شئتما لا يعتق واحد منهما إلا إذا شاء "لزمه البيان" كما لو أعتق أحدهما بلا عوض "وإن مات قبله" أي قبل البيان "ولم يبين الوارث" أو لم يكن وارث "أقرع" بينهما فمن خرجت قرعته عتق "وعلى من عتق" عوض لسيده; لأنه لم يتبرع بإعتاقه والعوض "قيمته" لا المسمى لفساده بإبهام من هو عليه كما في البيع، وإنما حصل العتق لقوته وتعلقه بالقبول وهذا كما لو قال لامرأته إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا طلقت ولا يملكه الزوج بل يرده ويرجع عليها بمهر المثل

"وإن كانتا" أي من قال لهما ذلك وقبلتا "أمتين فوطؤه لإحداهما تعيين للعتق في الأخرى" وقيل لا والترجيح من زيادته أخذا مما مر في نظيره حيث لا عوض، ثم ما ذكر من اشتراط قبولهما فيما ذكر هو المنقول قال الرافعي ويمكن أن يقال (٢) إن لم يقصد أحدهما بعينه فلا بد من قبولهما، وإن قصد أحدهما بعينه


(١) قوله والفرق بين النداء وغيره أن النداء يكثر فيه الملاطفة فيتوسع فيه" فيقول الشخص للأولاد الأجانب ولعبده ولأمته يا ابني ويا بنتي ويا أختي
(٢) "قوله قال الرافعي ويمكن أن يقال إلخ" وجه المنقول النظر في الأمرين إلى اللفظ دون النية