"وإن شهدا" أي اثنان "بعتق المريض غانما" أو بأنه أوصى بعتقه "وحكم بها" أي بشهادتهما "ثم" شهد "آخران بعتق سالم" أوبأنه أوصى بعتقه "وكل" منهما "ثلثه" أي ثلث ماله "ثم رجع الأولان" عن شهادتهما "أقرع بينهما" ولا يرد الحكم بعد نفوذه "فإن خرجت" أي القرعة "للأول عتق وغرماه" لرجوعهما ورق الثاني، فلم يفت على الورثة شيء "وإلا" بأن خرجت للثاني عتق ورق الأول "فلا غرم" عليهما; لأن من شهدا به لم يعتق قال البغوي وعندي يعتق الثاني بلا قرعة وعلى الراجعين قيمة الأول للورثة.
"فرع" لو "أعتق الوارث وهو موسر"، ولو غير حائز "أو معسر حائز أمة زوجها أباه بعبد" لغيره وقبض مهرها ومات "ولم يدخل بها" الزوج "ولا مال له" أي للأب "غيرها وأتلف المهر" نفذ العتق في الحال "فإن كان الوارث موسرا فلها الخيار" في فسخ النكاح "لكونها عتقت تحت عبد، فإن فسخت طالبت" الوجه طالب أي سيده "الوارث بمهرها" لأنه صار دينا على مورثه هذا "إن كان" مهرها "كقيمتها" أو أقل لتقويته التركة "فإن كان أكثر" منها "لم يطالب إلا بالقيمة" أي بقدرها; لأنه لم يفوت إلا ذلك "وإن كان الوارث معسرا تعذر" عليها "الفسخ; لأنه يصير المهر دينا على الهالك فيمنع نفوذ عتق الأمة" من الوارث المعسر "ففسخها يوجب بطلان عتقها" فتعذر عليها الفسخ والمسألة دورية إذ في إثبات الفسخ نفيه "وإن لم يكن المعسر حائزا عتق نصيبه فقط ولا خيار" هذا بيان للتقيد فيما مر بحائز وكلاهما من زيادته.
"وإن قال الوارث الحائز" للتركة "والتركة ثلاثة أعبد قيمتهم سواء أعتق أبي في مرضه غانما، ثم قال بل غانما وسالما" معا "ثم قال بل الثلاثة معا فالأول حر" بكل حال لإقراره الأول "ويقرع بينه وبين الثاني" لإقراره الثاني فإن قضيته أن الثاني يستحق أن يقرع بينه وبين الأول ويعتق إن خرجت القرعة له "ثم" يقرع "بين الثلاثة" مرة ثانية لإقراره الثالث فإن قضيته أن يقرع بينهم ويعتق من خرجت قرعته فيؤاخذ بموجب كل إقرار ولا يمكن من الرجوع عن مقتضى واحد منها فإذا أقرعنا في المرتين "فإن خرجت" قرعة العتق "للأول" فيهما "عتق وحده أو" خرجت "له" في الأولى "وللثاني" في الثانية أو بالعكس "أو للثاني