فيهما عتقا فقط أو للثاني" في الأولى "والثالث" في الثانية "عتقوا كلهم أو للأول" في الأولى "والثالث" في الثانية "رق الثاني" فقط "وإن اختلفت" قيمتهم "فكان قيمة الأول مائة و" قيمة "الثاني مائتين و" قيمة "الثالث ثلثمائة فالأول حر" بكل حال لإقراره الأول وهو دون الثلث "فيقرع بينه وبين الثاني. فإن خرج" سهم العتق "للأول عتق معه نصف الثاني أو" خرج "للثاني عتقا" الأولى عتق معه; لأن موجب إقراره الثاني أن يعتق الثاني بكماله أو نصفه والأول "ثم يقرع بينه وبين الثلاثة" الوجه ثم يقرع بين الثلاثة كما عبر به الأصل وسيأتي نظيره وذلك لإقراره الثالث
"فإن خرجت" قرعة العتق "للثالث عتق ثلثاه" وذلك ثلث ماله "أو للثاني لم يعتق الثالث" سواء أخرجت القرعة الأولى على الثاني أم لا; لأنه ثلث ماله "ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى (١) وهو نصفه أو كله، وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة" لإكمال الثلث "بين الثاني والثالث، فإن خرجت على الثاني رق الثالث، وإن خرجت على الثالث عتق ثلثه" لأن ثلثه مع الأول ثلث جميع المال، وقوله ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه هو ما نقله الرافعي عن الشيخ أبي علي، ثم استدرك عليه استدراكا صحيحا (٢) نقله عن الإمام فقال إن الثاني استحق بالإقرار الثاني أن يقرع بينه وبين الأول وبالإقرار الثالث أن يقرع بينه وبين الأولين، فإن لم تكمل له الحرية في القرعة الأولى لخروج سهم العتق للأول وجب أن يكمل في القرعة الثانية إذا خرج سهم العتق له; لأنه قضية الإقرار الثالث ولذلك عند استواء القيم إذا لم يعتق بالقرعة الأولى يعتق بالثانية إذا خرج السهم له نبه على ذلك الإسنوي، ثم قال وبه يعلم فساد ما قاله الشيخ أبو علي في هذا القسم، وقوله كالرافعي الأولين صوابه الآخرين.
(١) قوله ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى إلخ" قال الفتي من قوله ولم يعتق من الثاني إلى قوله أو كله ليس هذا موضعه فأخرته إلى موضعه وقلت أو للثاني لم يعتق الثالث، وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة بين الثاني والثالث، فإن خرجت على الثاني رق الثالث ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه أو كله فليصلح في النسخ هكذا (٢) "قوله ثم استدرك عليه استدراكا صحيحا" أشار إلى تصحيحه