"فلو كانت قيمة الأول ثلثمائة والثاني مائتين والثالث مائة عتق من الأول ثلثاه، ثم يقرع بينه وبين الثاني، فإن خرجت" قرعة العتق "للأول لم يزد شيء" على ما عتق "وإن خرجت للثاني عتق كله، ثم يقرع بين الثلاثة، فإن خرجت للأول أو للثاني لم يزد شيء" على ما عتق "وإن خرجت للثالث عتق كله" وقد عتق من قبل ما إذا ضم إليه ثم الثلث بل زاد
"فرع" لو "مات عن ثلاثة" من البنين مثلا "حائزون" لتركته "و" عن "ثلاثة أعبد قيمتهم سواء فأقر أحدهم أنه عتق في مرض موته هذا" العبد "وقال الآخر بل هو وهذا معا وقال الثالث بل الثلاثة معا عتق ثلث الأول وهو نصيب المقر" لأنه أقر بعتقه فنفذ في حصته وهي ثلثه "ثم يقرع بينه وبين المضموم" إليه لإقرار الثاني "فإن خرج" سهم العتق "للأول عتق منه ثلث آخر" وهو نصيب المقر الثاني "أو" خرج "للثاني عتق ثلثه" لهذا المعنى "ثم يقرع بين الثلاثة فمن خرج" له سهم العتق كذا في الأصل أيضا وصوابه فمتى خرج للأول سهم العتق "عتق كله" قال الرافعي وإذا اختصرت قلت إن خرج سهم العتق في المرتين للأول عتق جميعه أو للثاني عتق ثلثاه مع ثلث الأول، وإن خرج مرة للأول وأخرى للثاني عتق ثلثا الأول وثلث الثاني أو مرة للثاني وأخرى للثالث عتق من كل ثلثه "ولا سراية هنا" لأنهم لم يباشروا الإعتاق ولا أقروا به على أنفسهم. وإنما أقروا به على أبيهم "لكن من ملك" باقي "من أقر بعتقه" يعني من عتق بعضه بالإقرار "عتق" عليه لإقراره بأنه حر كله أما إذا اختلفت قيمتهم كأن كانت قيمة الأول مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فيعتق من الأول ثلثه; لأن الأول أقر بأن الأب أعتقه وحصته منه الثلث، ثم يقرع بينه وبين الثاني لإقرار الثاني، فإن خرج سهم العتق للثاني عتق ثلثه; لأن كله حر بزعم الثاني إذا خرج سهم العتق له فإنه ثلث المال فيقبل إقراره في حصته أو للأول عتق منه ثلث آخر ومن الثاني سدسه; لأن قضية إقراره أن يعتق جميع الأول عند خروج القرعة له ومن الثاني نصفه ليكمل الثلث فيؤاخذ بإقراره في حصته من كل الأول ونصف الثاني، ثم يقرع بين الثلاثة لإقرار الثالث، فإن خرج سهم العتق للثالث عتق منه تسعاه; لأن قضية إقراره إذا خرجت القرعة له أن يعتق ثلثاه فإنهما ثلث جميع المال فيؤاخذ بإقراره في حصته وهو ثلث الثلثين وذلك تسعا الجملة أو للثاني عتق منه ثلثه; لأن