للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قضية إقراره عتق جميعه فإنه ثلث المال فيؤاخذ به في حصته أو للأول عتق منه ثلثه لمثل هذا المعنى لكنه لا بد من كمال الثلث فتعاد القرعة مرة أخرى ليعتق حصته من تمام الثلث، فإن خرج سهم العتق للثاني عتق منه سدسه; لأن نصفه مع الأول تمام الثلث وحصته منه السدس أو للثالث عتق منه تسعه; لأن ثلثه مع الأول تمام الثلث وحصته منه التسع ذكره الرافعي.

"فرع له" أي لميت "عبدان كل" منهما "ثلث" ماله "فشهد اثنان" عليه "أنه أعتق هذا وأقر الوارث بالآخر" أي بأنه أعتقه "فإن كذب الشاهدين عتقا" أي العبدان الأول بالشهادة والثاني بالإقرار "وإلا عتق الأول" بموجب البينة "وأقرع" بينه وبين الثاني لإقرار الوارث، "فإن خرجت" قرعة العتق "للأول لم يعتق الثاني أو" خرجت "للثاني عتق ولم يرق الأول" لأنه مستحق العتق بالبينة فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار، وقد تعمل القرعة في أحد الطرفين دون الآخر كما مر.

"فرع ثلاثة إخوة بأيديهم أمة وولدها ونسبه مجهول فقال أحدهم هي أم ولدي وهو ولدي منها وقال الآخر هي أم ولد أبونا" وهو أخونا "وقال الثالث هما ملكي لم يثبت نسب" للولد لا من أبيهم لعدم اتفاقهم عليه ولا من المستلحق له إلا أن يكون مكلفا ويصدقه على ما قدمه في باب الإقرار بالنسب وتقدم ما فيه ثم "والمقر باستيلاد الأب" للأمة "لا شيء له"; لأنه لا يدعي لنفسه شيئا "ولا شيء عليه" لأنه أقر بالإيلاد على أبيه لا على نفسه "وللأمة تحليف منكري إيلادها" أنهما لا يعلمان أن الأب أولدها "ولكل منهما تحليف الآخر" على نفي ما يدعيه في الثلث الذي بيده إذ كل منهما يدعي ما بيد الآخر هذا يقول هي مستولدتي وذاك يقول هي ملكي "وأحدهما" وهو مدعي الاستيلاد "مقر بإتلاف نصيب أخيه" من الأمة والولد "بالاستيلاد" لها "فيغرم" له "إن اعترف بالشركة" فيها "حصة مدعي الكل منهما" وهي ثلث قيمتهما; لأنهما في أيدي الثلاثة "ويسري" الإيلاد "إلى نصيب مدعي الرق باعترافه".

"فرع" لو "قال لسالم وغانم أحدكما حر، ثم قال لغانم وآخر أحدكما حر ومات ولم يبين" بمعنى يعين "أقرع بين غانم وسالم" للإعتاق الأول "فإن خرجت" قرعة العتق "لسالم عتق، ثم تعاد" القرعة "بين غانم والآخر فمن