قرع" أي خرجت له منهما قرعة العتق "عتق" أيضا "أو" خرجت "لغانم أولا عتق ويقرع بينه وبين الآخر" لاحتمال أنه أراد بقوله الثاني الآخر "فإن خرجت له لم يعتق غيره أو للآخر عتق أيضا" وقد تؤثر القرعة في أحد الطرفين دون الآخر كما مر، وقيل لا يقرع بينه وبين الآخر; لأن تعيين القرعة كتعيين المالك، ولو عين غانما للعتق، ثم قال له ولآخر أحدكما حر كان صادقا ولم يقتضي ذلك عتق الآخر، والترجيح من زيادته.
"فرع" لو "قال لأربع" من الإماء "كلما وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة، فإن وطئ إحداهن عتقت واحدة" منهن "ونزع" ذكره "بتغييب الحشفة" لإبهام المملوكة "وتدخل الموطوءة في العتق المبهم، وإن قلنا الوطء تعيين للملك" في المواطأة وللعتق في غيرها وهو الأصح لكن الوطء المذكور بلا استدامة ليس تعيينا; لأن العتق معلق به وما لم يوجد لا يثبت استحقاق العتق "والوطء مع الاستدامة" ليس تعيينا أيضا; لأنه "وطء واحد" ولهذا لا يستحق بالاستدامة عتق آخر "فيقرع" على التقديرين "بين الأربع" فمن خرج لها سهم العتق عتقت "وإن وطئ ثلاثا" منهن "عتق بكل وطء أمة" لأن كلما تقتضي التكرار "فيقرع بوطأين بين الأولى وبين الرابعة" لأنه أمسك الثانية والثالثة بوطئهما للملك والرابعة لم يطأها بها واستدامة وطء الأولى ليس بإمساك فيتردد العتق المستحق بينهما "فإن خرجت" قرعة العتق "للرابعة عتقت وبوطء الثانية يستحق عتق آخر لكن لا حظ فيه للرابعة; لأنها عتقت" بالوطء الأول "ولا للثانية; لأنه أمسكها بالوطء" فهو إذن متردد بين الأولى والثانية "فيقرع بين الأولى والثانية" فمن خرجت لها قرعة العتق عتقت "وبوطء الثالثة يستحق عتق آخر ولا حظ فيه للرابعة ولا لمن عتق من الأولى والثانية، فإن عتقت الأولى أقرعنا بين الثانية والثالثة، وإن عتقت الثانية أقرعنا بين الأولى والثالثة فإن" الأولى وإن "خرجت القرعة الأولى للأولى دون الرابعة عتقت وبوطء الثانية يقرع بينهما وبين الرابعة" لأن الأولى عتقت والثانية تعينت بالوطء للإمساك فمن خرجت لها القرعة عتقت "وبوطء الثالثة يستحق عتق آخر لا حظ فيه للأولى ولا لمن عتقت من الثانية والرابعة، فإن عتقت الثانية قرعنا بين الثالثة والرابعة، وإن عتقت الرابعة أقرعنا بين الثانية والثالثة، وإن وطئ الأربع