عتقن" كلهن "وأما المهر فالضابط فيه أن ينظر في كل قرعة فمن بان أنها عتقت قبل وطئها فلها المهر أو بعده أو بوطئها فلا" ويحتاج للمهر في هذا المثال إلى الإقراع ثلاث مرات بين الأربع مرة بسهم عتق وثلاثة أسهم رق، ثم مرة بين ثلاث منهن بسهم عتق وسهمي رق، ثم مرة بين الباقيتين بسهم عتق وسهم رق، والتصريح بقوله أو بعده من زيادته على الروضة "ولا قرعة في حياته بل يؤمر بالبيان" بمعنى التعيين فلا تكون القرعة فيما مر ونحوه إلا بعد موته.
"وإن قال كلما وطئت واحدة منكن فواحدة من صواحبها حرة" ووطئ ثلاثا منهن وعليه يحمل قول الأصل ووطئهن "عتقت الرابعة بوطء الأولى و" عتقت "الأولى بوطء الثانية و" عتقت "الثانية بوطء الثالثة ورقت الثالثة" بناء على أن الوطء تعيين للملك وأما المهر فلا يجب لمن عتقت بعد الوطء ويجب لمن بان عتقها قبله.
"وتعليق العتق بالوطء كتعليقه بالطلاق" فلو كان له عبيد وأربع إماء فقال كلما وطئت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما وطئت ثنتين فعبدان حران وكلما وطئت ثلاثا فثلاثة وكلما وطئت أربعا فأربعة فوطئ الأربع فهو كقوله كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر إلى آخر التصوير، وقد مر في الطلاق أنه يعتق خمسة عشر عبدا.
"فرع" لو "اشترى في مرض موته عبدا" بأكثر من قيمته وكانت المحاباة قدر الثلث كأن اشتراه "بمائتين" وهو "يساوي مائة وماله ثلثمائة، ثم أعتقه صح الشراء لا العتق" لتقدم المحاباة عليه سواء أوفر الثمن أم لا; لأنها تعلقت بمعارضة والمعارضة تلزم بنفس العقد.
"فرع" لو "أعتق أحد الشريكين نصيبه من حمل" أمة "مشتركة وهو موسر وولدته لدون ستة أشهر من إعتاقه فهو حر بالمباشرة والسراية فيلزمه" أي المعتق "قيمة نصيب الشريك" وفي نسخة نصف قيمة الولد "يوم الولادة" إذ لا يمكن تقويمه قبلها "فإن ألقته ميتا بجناية فعلى عاقلة الجاني" عليه "غرة لورثته" لأنه محكوم له بالحرية "وعلى المعتق نصف عشر قيمة الأم للشريك" وإن زاد على قيمة الغرة; لأن الجنين الرقيق يضمن بالعشر "أو" ألقته ميتا "بلا جناية فلا شيء" على المعتق; لأنا لا ندري هل كان حيا ولا أنه عتق حتى