للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقال إنه أتلفه على شريكه.

"فرع" لو "خلف ثلاثة أعبد كل" منهم "ثلث ماله فشهد عدلان أنه أعتق هذين" وفي نسخة أحد هذين "في مرض موته واعترف الوارث به" أي بالإعتاق "في أحدهما" معينا "أقرع بينهما" ولا يقبل قول الوارث في إبطال حق الآخر من العتق "فمن قرع" أي خرجت له قرعة العتق "عتق وحده إن كان هو الذي عينه الوارث، وإن كان" هو "الآخر، وقد كذب" الشاهدين "بعتقه عتقا جميعا" المعين بإقرار الوارث والآخر بمقتضى القرعة التي اقتضتها الشهادة، وإن لم يكذبهما بذلك كأن "قال لا أدري" حال الآخر "عتق من قرع" منهما ورق الآخر "وإن شهد أنه أعتق الثلاثة" دفعة "وكذبهما في واحد" معين "أقرع بين الثلاثة، فإن خرجت القرعة للمكذب به" أي بعتقه "عتق وأقرع بين الآخرين فمن قرع" منهما "عتق بإقرار الوارث، وإن خرجت القرعة أولا لأحد الآخرين عتق وحده" دون الآخرين.