فقط كالمال "عددا" لا قيمة إذ لا قيمة لها مع توسعهم في الباب وعليه لو أوصى باثنين من أربعة نفذت في واحد وثلث، ولو أوصى بكلب ليس له غيره أو بأكثر من ثلثه نفذت في ثلثه "وفي أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة" إذا "أوصى بواحد منها يعتبر الثلث بفرض القيمة" لا بالعدد ولا بالمنفعة لأنه لا تناسب بين الرءوس ولا المنفعة "وإن أوصى بهذه" الأجناس "كلها وله مال وإن قل أعطيها" لأن المعتبر أن يبقى للورثة ضعف الموصى به والمال وإن قل خير مما ليس بمتمول إذ لا قيمة له.
"ولو أوصى بثلث ماله لزيد وبالكلاب" مثلا "لعمرو لم يعط" عمرو "إلا ثلثها" لأن ما تأخذه الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول.