للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو علفت ماشيته بعلف موهوب.

"فرع إذا سقي الزرع" الواحد "بماء السماء والدواليب" مثلا "وجب" إخراج الزكاة "بالقسط" لظاهر الأخبار السابقة وعملا بواجبهما "فإن كان النصف" أي نصف السقي "بهذا والنصف بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر" أو ثلثاه بماء السماء وثلثه بالدولاب وجب خمسة أسداس العشر وفي عكسه ثلثا العشر "والمعتبر" في التقسيط "نفع السقيات" باعتبار المدة "ولو كان" السقي "الثاني" أي الآخر "أكثر عددا" لأنه المقصود بالسقي ورب سقية أنفع من سقيات ويعبر عن هذا بعيش الزرع ونمائه "فلو" كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر و "احتاج في ستة أشهر" زمن الشتاء والربيع "إلى سقيتين فسقى بالمطر و" احتاج "في شهرين من" زمن "الصيف إلى" سقيات "ثلاثة فسقى بالنضح وحصده وجب ثلاثة أرباع العشر للسقيتين وربع نصفه للثلاث" ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده (١) بل مضر لإيهامه أن الوجوب يتوقف على الحصاد "فلو سقاه" أي الزرع "بهما" أي بالمطر والنضح "وجهل المقدار" من نفع كل منهما باعتبار المدة "وجب ثلاثة أرباع العشر" أخذا بالأسوأ لئلا يلزم التحكم ولأن الأصل عدم زيادة كل منهما فإن علم تفاوتهما بلا تعيين فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه فيؤخذ المتيقن (٢) ويوقف الباقي إلى البيان ذكره الماوردي "والقول قول المالك في السقي" أي فيما سقى به منهما لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا قاله في المجموع.


= اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف، فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة قال شيخنا: هكذا قاله الإسنوي ويجاب عن ذلك بأن الثلج والبرد قبل ذوبهما، كما لا يسميان ماء لا يمكن السقي بهما فلا يمكن ذلك إلا بعده، وبعده ماء بلا خلاف فاندفع الاعتراض.
(١) "قوله ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده إلخ" ذكره لبيان استغناء الزرع عن السقي بعدها وإلا فلا يكون الواجب ما ذكره فهي زيادة حسنة.
(٢) "قوله فيؤخذ المتيقن" أشار إلى تصحيحه.