للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة "لا" بالسفر "القصير"، أو المشكوك في طوله فلا يجوز فيه القصر "ولو في الخوف" لما سيأتي في بيان السفر الطويل ولا فرق في عدم القصر في الخوف بين الصبح وغيرها ولا في جوازه إلى ركعتين بين الخوف وغيره وأما خبر مسلم "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة" (١) فأجيب عنه بأنه يصلي في الخوف ركعة مع الإمام وينفرد بأخرى ومحل القصر "إذا كان" السفر "إلى مقصد معلوم" فلا قصر للهائم، وهو الذي لا يدري أين يتوجه، وإن سلك طريقا ولا لراكب التعاسيف. وهو الذي لا يدري أين يتوجه ولا يسلك طريقا سواء أطال سفرهما أم لا، وقيل: هما بمعنى واحد، وهو المعنى الأول ونقل الإمام عن الصيدلاني أن الهائم عاص، أي: لأن إتعاب النفس بالسفر بلا غرض حرام كما سيأتي ومثله راكب التعاسيف بل أولى ويحصل ابتداء السفر من بلد له سور "بمفارقة سور البلد المختص به"، وإن تعدد كما قاله الإمام وغيره دون السور الجامع لبلاد متفرقة كما سيأتي ومن بلد له بعض سور، وهو صوب سفره بمفارقته "ولو لاصقه" من خارجه "بنيان" أي عمران "أو مقابر، أو احتوى على خراب ومزارع" فتكفي مفارقة ما ذكر ولا تشترط مفارقة هذه الأمور; لأن ما كان خارجه كالأولين (٢) لا يعد من البلد بخلاف ما كان داخله كالأخيرين. وإطلاق الشيخين في الصوم اشتراط مفارقة العمران حيث قالا وإذا نوى ليلا ثم سافر فله الفطر إن فارق العمران قبل الفجر وإلا فلا يحمل على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ليوافق ما هنا ويحتمل بقاؤه على إطلاقه ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا وكالسور فيما ذكر الخندق قاله الجيلي قال الأذرعي، وهل


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث "٦٨٧"
(٢) قوله: لا ما كان خارجه كالأولين إلخ" ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور; لأنه نقل للزكاة