للسور، المنهدم (١) حكم العامر فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه (٢) وسيأتي في كلامه (٣) قريبا ما يؤيده
"ولو لم يكن للبلد في صوب سفره سور" بأن سافر من بلد لا سور له، أو له بعض سور ولم يكن صوب سفره "اشترط مفارقة العمران"، وإن تخلله خراب، أو نهر، أو ميدان ليفارق موضع الإقامة "لا" مفارقة "خراب اندرس في طرف البلد"، أو بقيت بقايا حيطانه قائمة (٤) واتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر; لأنه ليس موضع إقامة. فإن لم يكن كذلك ففي الأصل عن الغزالي والبغوي أن الحكم كذلك لما ذكر، وعن العراقيين والجويني اشتراط مفارقته; لأنه يعد من البلد، وهو ما أفهمه كلام المصنف وصححه في المجموع (٥)، والأول قال الرافعي إنه الموافق للنص وجزم به النووي في المنهاج كالمحرر وقال الأذرعي الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتراط "ولا تشترط مجاوزة المزارع، والبساتين المحوطة" وغير المحوطة المفهومة بالأولى; لأنها لا تتخذ للإقامة
(١) "قوله: قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ" قال في غنيته قوة كلامهم تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب فكالعدم (٢) "قوله: قلت الأقرب أن له حكمه" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله: وسيأتي في كلامه قريبا إلخ" جزم الدميري بأنه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة، وقد يدعى دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها ا هـ. وعبارة الجيلي، وإن كان البلد مسورا بسور، أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وإن كان للبلد سوران، أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما ا هـ. قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي (٤) "قوله: أو بقيت بقايا حيطانه قائمة إلخ" يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين (٥) "قوله وصححه في المجموع" أشار إلى تصحيحه