مجددا ولا تخلل ما يمنع صحة ما ذكر "ولو قال إن أبنتك ثم نكحتك فأنت طالق إن دخلت الدار فلغو" فلا يقع الطلاق بالدخول لما مر ولو عبر بدل قوله إن دخلت الدار بقوله ودخلت الدار وجعله عقب نكحتك كما فعل الأصل كان أخصر.
"ومن تزوج مطلقته قبل استكمال الثلاث" ولو بعد الزوج "عادت إليه بما بقي منها" دخل بها الزوج أم لا (١)، لأن ما وقع من الطلاق لم يحوج إلى زوج آخر فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانه كوطء السيد أمته المطلقة أما بعد استكمالها فتعود إليه بالثلاث لأن دخول الثاني بها أفاد حلها للأول ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول لاستغراقه فكان نكاحا مفتتحا بأحكامه.
(١) قوله دخل بها الزوج أم لا" لقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ ولم يفرق الله تعالى بين أن تتزوج قبل الثانية وبين أن لا تتزوج وإذا تزوجت فقد يدخل بها الزوج وقد لا يدخل فدخلت هذه الأحوال كلها تحت مقتضى الدليل المذكور.