للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التصرف في الأصل فملكه في الفرع كما أن مستحق الدار يتصرف في المنافع المعدومة وقضية التعليل أنه لو أوصى له بما تلده الأمة ثم علق بذلك (١) فولدت لا يعتق الولد والظاهر خلافه (٢) تنزيلا لاستحقاقه منافعها في الولادة منزلة ملكه لها وكلامهم جروا فيه على الغالب.

"ولو علق العبد" الطلقات الثلاث "بدخولها فعتق ثم دخلت أو بعتقه فعتق وقعن" أي الثلاث وإن لم يكن مالكا للثالثة حالة التعليق لأنه ملك التعليق في الجملة ولأنه ملك أصل النكاح المقيد بملك الثلاث بشرط الحرية وقد وجدت وشبه ذلك بتعليق الطلاق السني حال البدعة "وإن علق" الزوج "طلاقها" بصفة كدخول الدار "فأبانها" قبل الدخول بها أو بعده "ثم تزوجها ووجدت الصفة قبل التزويج لم تطلق" لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة (٣) "وكذا" إن وجدت الصفة "بعده" (٤) أي بعد التزويج "إذ الأظهر أنه لا يعود الحنث فيه" أي في الطلاق "ولا في غيره كالإيلاء والظهار والعتق بعد زوال الملك" أي ملك النكاح في الأوليين والرقبة في الثالث وبعد تجدده وذلك لتخلل حالة لا يصح فيها شيء من ذلك فرفع حكم اليمين ولأنه تعليق سبق هذا النكاح (٥) فلا يؤثر فيه كالتعليق في حال عدم الزوجية "ولا يضره" أي عود الحنث فيما ذكر "تخلل" الطلاق "الرجعي والرجعة" بين التعليق ووجود الصفة لأن الرجعة ليست نكاحا


(١) "قوله ثم علق بذلك" قال شيخنا أي علق الموصى له بعد موت الموصي وبعد القبول بدليل التعليل الآتي.
(٢) "قوله والظاهر خلافه" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة" لأن اليمين تناولت فعلا واحدا وقد وجد في حال لا يقع فيها فانحلت.
(٤) "قوله وكذا بعده" قال الغزي قال لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالق أو قال إن تزوجت فأبانها ثم جدد نكاحها لم تنحل يمينه حتى لو تزوج بعد نكاحها طلقت على أنه حلف على أن لا يتزوج عليها فلو تزوج في البينونة ثم جدد نكاحها لم تطلق بما جرى في البينونة فلو كان قال إذا تزوجت فأنت طالق ولم يقل عليك فأبانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق إذا تزوج عليها امرأة بعد أن نكحها. ا هـ. ما ذكره من وقوع طلاقها بعد بينونتها رأي مرجوح.
(٥) "قوله ولأنه تعليق سبق هذا النكاح إلخ" ولأنه يمتنع أن يراد به النكاح الثاني لسبقه فتعين الأول وقد انقطع.