للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو" (١) لذلك ولخبر: "لا طلاق (٢) إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك" رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح (٣) ورواه الحاكم من رواية جابر بلفظ: "لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك" وقال: صحيح على شرط الشيخين (٤) أي لا طلاق واقع ولا معلق ولا عتاق كذلك وليس تعليق العتق بالملك كالنذر بنحو قوله إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة حيث يلزمه النذر وإن لم يملك رقبة لأن ذاك التزام في الذمة وهذا تصرف في ملك الغير.

"فإن قال" لرقيق: "إن ملكتك فلله علي أن أعتقك أو فأنت وصية لزيد فوجهان" أحدهما يصح لأنه في صورة النذر (٥) التزام في الذمة وهو ما تقدم في بابه (٦) وصورة الوصية أولى بذلك وثانيهما لا لتعلقه بملك غيره "و" إن قال "لغير حامل" أو لحامل كما فهم بالأولى وصرح به الأصل وكان الأولى والأخصر أن يقول لأمته أو لحائل "إن ولدت فولدك حر فولدت عتق" الولد لأنه ملك


(١) "قوله: وقوله إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو" روى الدارقطني عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه أن رجلا أتى النبي فقال إن أمي عرضت علي قرابة فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال رسول الله : "هل كان قبل ذلك ملك" قلت لا قال: "لا بأس". وروي أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال: "طلق ما لا يملك" وهذان الحديثان صريحان في إبطال التعليق.
(٢) "قوله ولخبر لا طلاق إلخ" استدل له ابن عباس بقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ وعلله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل أثره.
"تنبيه" قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه انفسخت اليمين لأنه مجتهد فيه أنه يمين أو لا قاله العبادي في أدب القضاء قال الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تفسخ.
(٣) حسن: رواه أبو داود "٢/ ٢٥٨" كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، حديث "٢١٩٠" والترمذي "٣/ ٤٨٦" كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، حديث "١١٨١"، وابن ماجه "١/ ٦٦٠" كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، حديث "٢٠٤٨".
(٤) صحيح: رواه الحاكم "٢/ ٢٢٢" حديث "٢٨١٩" وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(٥) "قوله أحدهما يصح لأنه في صورة النذر إلخ" هو الأصح.
(٦) "قوله وهو ما تقدم في بابه" قال شيخنا لكن تقدم في متن الروض أنه لو قال إن ملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر لم ينعقد نذره.