أن يقال إن لم يراجعها" ولم يكن في بطنها ثالث "لا تطلق (١) لانقضاء عدة" الطلاق "المتجزئة" أي بوضع الآخر أما لو طلقها بائنا فنكحها ثم ولدت آخر فلا تقع طلقة أخرى بناء على عدم عود الحنث.
"وإن قال لحامل من زنا أنت طالق للسنة فالحمل كالمعدوم" إذ لا حرمة له "فإن كانت غير ممسوسة طلقت في الحال أو" كانت "ممسوسة ولم تر الدم لم تطلق حتى تطهر من النفاس وكذا" إن رأته لم تطلق حتى تطهر من "الحيض إن علق وهي حائض" كالحائل بخلاف الحامل من زوج أو من شبهة (٢) حيث يقع طلاقها في الحال وإن كانت حائضا إذ لا سنة لها ولا بدعة كما مر.
"وإن قال" لزوجته "بصيغة الشك: أنت طالق للسنة أو للبدعة وقع" الطلاق لا في الحالة التي هي فيها بل "في الحالة الأخرى لأنه اليقين" كما لو قال أنت طالق اليوم أو غدا لا تطلق حتى يجيء الغد وهذا فيمن لها سنة وبدعة أما غيرها فيقع عليها الطلاق في الحال كما أشار إلى ذلك بقوله في الحالة الأخرى "وقوله أنت طالق طلقة سنية" أو حسنة "في دخول الدار كإذا" أي كقوله أنت طالق طلقة سنية أو حسنة إذا "دخلت الدار" فتطلق إذا دخلتها طلقة سنية حتى لو كانت في حيض لم تطلق حتى تطهر أو في طهر لم يجامعها فيه طلقت في الحال أو جامعها فيه لم تطلق حتى تحيض وتطهر "قاله" إسماعيل "البوشنجي وإن علق" طلاقها "بالسنة وهي طاهر فادعى جماعها فيه" حتى لا تطلق في الحال وأنكرت "صدق بيمينه" لأن الأصل بقاء النكاح وكما لو قال المولى والعنين جامعت قاله البوشنجي أيضا كما نقله عنه الأصل "و" قوله لها "طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار يقع في الحال" ويلغو التشبيه المذكور خلافا لمن قال إن قصد التشبيه بالثلج في البياض وبالنار في الإضاءة طلقت في زمن السنة أو التشبيه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة والإحراق طلقت في زمن البدعة.
(١) "قوله ويشبه أن يقال إن لم يراجعها لا تطلق" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله بخلاف الحامل من زوج أو من شبهة" قال شيخنا ما ذكره الشارح من أن الحامل من شبهة ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا غير ظاهر لأن طلاقها لا يستعقب شروعها في العدة فحد البدعي منطبق عليه وحينئذ فالأصح أنه بدعي كما علم مما مر.