للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقرينة وما حكي عن النص في لا آكل من أنه يقبل تفسيره بنوع يحمل على وجود القرينة أو على القبول باطنا كما في نظائره "ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم قال أردت" التكليم "شهرا لم يقبل ظاهرا ويدين" فلا تطلق إذا كلمته بعد شهر وهذا بخلاف نظيره من الحلف بالله إذا لم يتعلق بحق آدمي كقوله والله لا أكلمه ثم قال قصدت شهرا فإنه يقبل منه ظاهرا وباطنا لأنه أمين في حقوق الله تعالى.

"والضابط" فيما يدين فيه وما لا يدين "أنه إن فسر" كلامه "بما يرفع الطلاق فقال" بعد قوله أنت طالق "أردت طلاقا لا يقع" عليك "أو" أردت "إن شاء الله" أو إن لم يشأ الله "أو" فسره "بتخصيص بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو" كقوله "أربعتكن" طوالق "وأراد إلا ثلاثة لم يدين وإن فسره بغيره" أي بغير ما ذكر "من مقيد للطلاق أو صارف" له "إلى معنى آخر أو مخصص" له ببعض نسائه "كقوله" بعد أنت طالق "أردت إن دخلت" الدار "أو" أنك "طالق من وثاق (١) أو" أردت "إلا فلانة بعد" قوله "كل امرأة" لي طالق "أو نسائي" طوالق "دين" وفارق ما قبله بأن لفظ الأربعة ونحوها من الأعداد نص في العدد المعلوم واستعمالها في بعضه غير مفهوم بخلاف استعمال اللفظ العام في الخاص.

"فصل" لو "قال لممسوسة كلما ولدت فأنت طالق للسنة فولدت واحدا طلقت بالطهر من النفاس" لوجود الصفة "أو" ولدت "توأمين معا فطلقتين" تطلق "بالطهر من النفاس أيضا" لأنها ولدت ولدين وكلما تقضي التكرار "فلو تعاقبا" بأن ولدت أحدهما بعد الآخر "طلقت" طلقة "بولادة الأول" لوجود الصفة "لا" طلقة أخرى "بالطهر من" ولادة "الثاني لانقضاء العدة به" أي بوضعه "أو" قال لها "كلما ولدت ولدين فأنت طالق" للسنة "فولدتهما معا أو متعاقبين وفي بطنها ثالث طلقت" طلقة "وإلا" أي وإن لم يكن في بطنها ثالث "فلا تطلق حتى تطهر" من النفاس والتصريح بقوله وإلا إلى آخره من زيادته "وإن ولدت ولدا فطلقها رجعيا ثم ولدت آخر فكذلك" أي فتطلق طلقة أخرى وإن لم يراجعها إن كان في بطنها ثالث وإلا فلا تطلق حتى تطهر كذا ذكروه "ويشبه


(١) "قوله أو طالق من وثاق" أو من العمل.