قال" "أنت طالق وأراد من وثاق أو إن دخلت الدار أو إن شاء زيد" أو نحو ذلك "لا إن شاء الله دين" والفرق أن إن شاء الله ونحوه كأن لم يشأ الله برفع حكم الطلاق بالكلية وما عداه من صور التعليق يخصصه بحال دون حال وقوله من وثاق تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فكفت فيه النية وإن كانت ضعيفة قال في الأصل وشبهوا ذلك بالنسخ لما كان رفعا للحكم بالكلية لم يجز إلا باللفظ بخلاف التخصيص فلذلك جاز باللفظ وبغيره كالقياس انتهى وفيه نظر إذ النسخ جائز بالقياس على الصحيح كالتخصيص لكن نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي (١) عن الشافعي أنه غير جائز.
"ولو خصص عاما كنسائي" طوالق "أو كل امرأة لي طالق وأراد إلا واحدة دين" لما مر "ولم يقبل" منه في هذا ونحوه "ظاهرا" لمخالفته عموم اللفظ المحصور إفراده القليلة "إلا بقرينة" تشعر بإرادة الاستثناء أو غير الطلاق "كحلها من وثاق" عند قوله لها أنت طالق وقال أردت حلها من وثاقها "وقول المستثناة وهي تخاصمه تزوجت" علي إذا قال عقبه كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة فيقبل منه ظاهرا (٢) وباطنا لقوة إرادته بدلالة القرينة (٣) "وكذا الحكم فيما إذا علق" طلاقها "بأكل خبز" أو نحوه "ثم فسر بنوع خاص" فلا يقبل ظاهرا إلا
(١) "قوله لكن نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي إلخ" قال العراقي قال الأكثرون أنه لا يجوز النسخ بالقياس مطلقا وبه قال الأكثرون كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي وقال القاضي الحسين إنه المذهب. "تنبيه" قال السبكي إذا قال كل امرأة لي طالق غيرك فلا نقل فيها وكثيرا ما يسأل عنها والذي استقر رأيي عليه فيها أنه إن قدم غير فقال كل امرأة لي غيرك طالق لم تطلق وإن أخرها فقال كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له غيرها طلقت وهكذا أقول في إلا إنه إذا قال كل امرأة لي إلا أنت طالق لم تطلق وإن قال كل امرأة لي طالق إلا أنت وليس له غيرها طلقت. ا هـ. قال الأذرعي ورأيت في فتاوى القفال أنه إذا قال كل امرأة لي غيرك طالق ولا امرأة له غيرها قال الشيخ القفال إن قال هذا على سبيل الشرط لم تطلق وإن لم يقل على سبيل الشرط طلقت لأن هذا الاستثناء لا يصح فكأنه قال أنت طالق إلا أنت قال القفال ولو قال كل امرأة طالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها طلقت. ا هـ. (٢) "قوله فيقبل منه ظاهرا أو باطنا" لو ادعى في المشترك إرادة أحد معنييه قبل ظاهرا على الأصح. (٣) "قوله بدلالة القرينة" فإن قصده تصديق نفسه ونفي التهمة وأنه ما أوحشها بإدخال ضرة عليها ومنعها من سؤال الطلاق.