بالترجيح في قوله "ولو في قوله خذه واتجر فيه (١) " من زيادته.
"ولو قال" قارضتك "على أن نصف الربح لي" ساكتا عن نصيب العامل "لم يصح" لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه "أو" على أن نصف الربح "لك (٢): صح وتناصفاه" لأن ما لم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم الأصل "سواء سكت" عن نصيب نفسه "أو قدر لنفسه أقل" كأن قال على أن لك النصف ولي السدس وسكت عن الباقي، ولو قال قارضتك على النصف، أو على الثلثين: صح (٣) والمشروط للعامل لأن المالك يستحق بالملك لا بالشرط.
(١) "قوله: ولو في قوله خذه واتجر فيه" أو اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء العمل البيع بخلاف الابتياع نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني وأقروه. (٢) "قوله: أو على أن نصف الربح لك صح إلخ" لو قال على أن لي أو لك الثلث، والباقي بيننا صح ولو قال على أن لك النصف وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح إن علما عند العقد نسبة ذلك، وإن جهلها أحدهما صح أيضا في أصح الوجهين. (٣) "قوله: ولو قال قارضتك على النصف، أو على الثلثين صح إلخ" قال في الأنوار فلو قال المالك ما شرطت فهو نصيبي وقال العامل بل نصيبي صدق العامل بيمينه.