للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"كالزرع" المشروط دخوله في البيع "والجزة الأولى مما يتكرر" أي الجزة الظاهرة التي لا تدخل في مطلق البيع "ويبقى" كل ما لا يأخذ من ثمرة وزرع وجزة "إلى" أوان "الجذاذ فإن باع البناء والشجر دون الأرض" المتخللة "ولو بلآس" للبناء "والمغرس" للشجر "فلا شفعة فيهما" أي في البناء والشجر والآس والمغرس لأن الأرض هنا تابعة والمتبوع منقول (١).

"ولا" شفعة "في علو بلا سفل (٢) " ثابت كأن باع شقصا من غرفة مبنية على سقف لهما أو لأحدهما، أو لغيرهما؛ إذ لا قرار له (٣) "ولو كان السفل مشتركا" بينهما "والعلو لأحدهما فباعه" أي العلو "و" باع "نصيبه من السفل فالشفعة" ثابتة "في نصيبه" من السفل "لا في العلو" لانتفاء الشركة فيه "ولا حق للشفيع فيه" هذا من زيادته وهو تأكيد لما قبله "وكذا لو اشتركا في أرض فيها شجر لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة" ثابتة "في الأرض بحصتها" من الثمن "لا في الشجر" لذلك.

"فصل ولا تثبت" الشفعة "فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة" إذا طلبها شريكه "وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة، وإن بقي غيرها" أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع (٤) "كحمام لا


(١) "قوله: لأن الأرض هنا تابعة والمتبوع منقول" قال السبكي إلا أن يكون الجدار عريضا في أرض مرغوب فيها وبناؤه نزر يسير بالنسبة إليها فإنه ينبغي هنا ثبوت الشفعة؛ لأن الأرض هي المقصودة قال ويحمل كلام الأصحاب على الغالب. ا هـ. وتعليلهم يقتضيه، قال السبكي: ينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع أن يكونا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح قال فإن قلت: كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال: بعتك الجدار وأساسه أنه يصح، وإن لم ير الأساس قلت: المراد بذكر الأساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع.
(٢) "قوله: ولا شفعة في علو بلا سفل" قال في الخادم علم من هذا أن الشرط في ثبوت الشفعة مطلق الشركة في الأرض والتابع حتى لو كانا مشتركين في العلو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان وشركتهما في السفل من بناء وأرض على السواء فإن الشفعة تثبت لكل شريك في بيع صاحبه حتى يستقل بالكل ولم يتعرضوا له.
(٣) "قوله: إذ لا قرار له" وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه.
(٤) "قوله: للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع" علله الجرجاني بأنا لو أثبتناها فيه لما … =