للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يثبت إلا برجلين وذلك "كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإسلام (١) والردة والبلوغ والإيلاء والظهار والإعسار (٢) والموت (٣) والخلع من جانب المرأة" بأن ادعته على زوجها "والولاء وانقضاء العدة" بالأشهر "وجرح الشهود وتعديلهم والعفو عن القصاص" ولو على مال "والإحصان والكفالة" بالبدن "ورؤية غير رمضان والشهادة على الشهادة والحكم والتدبير والاستيلاد وكذا الكتابة" إن ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة.

"والوكالة (٤) والوصاية والقراض والشركة" وإن كانت الأربعة في مال لأنه تعالى نص على الرجلين (٥) في الطلاق والرجعة والوصاية وتقدم خبر: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٦) وروى مالك عن الزهري: "مضت السنة بأنه لا تجوز


(١) "قوله والإسلام" يستثنى منه ما لو ادعى الإسلام واحد من الكفار قبل أسره وأقام به شاهدا وامرأتين فإنه يكفيه لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون نفي القتل ذكره الماوردي وقوله ذكره الماوردي أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله والإعسار" يستثنى منه إعسار المكاتب الذي يسلط السيد على فسخ الكتابة الصحيحة
(٣) "قوله والموت" نازع البلقيني في كون الموت لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال وقال لكن المدرك لمنع الحجة الناقصة فيه أنها مختصة بالأموال وعقودها وحقوقها قال ويستثنى من الموت ما إذا كان بقتل موجب للمال كما إذا شهد رجل وامرأتان بأن فلانا مات بقتل فلان له خطأ أو بقتل صبي أو مجنون له أو بقتل حر عبدا أو مسلم ذميا أو أصله له ففي هذه المسائل يثبت الموت بالحجة الناقصة لأنه موجب للمال بسبب الإزهاق. وكذا إذا كان الموت بقتل يوجب استحقاق السلب أو كان موت حيوان رقيق أو غير ناطق تحت يده أمانة وقلنا لا بد من إثبات موته لأنه من الأسباب الظاهرة كما ذكره المتولي فيثبت بالحجة الناقصة لدفع المطالبة ببدله وكذا قيام الحجة الناقصة بحلول الدين المؤجل بموت المديون قال شيخنا ما ذكره ظاهر غير وارد على كلامهم لأنهم لم يريدوا بنفي الحجة الناقصة في ثبوت الموت أن يكون المقصود منه المال بل هو داخل في كلامهم على ما الغرض منه المال كاتبه
(٤) "قوله والوكالة" يقتضي أنه لا يثبت التصرف المالي المرتب عليها وجزم الإمام والغزالي بأن البيع المدعى صدوره من وكيل فلان في البيع يثبت وإن لم يثبت الوكالة وهو قياس ما ذكره الرافعي والنووي من ثبوت المهر بالشاهد واليمين وإن لم يثبت النكاح
(٥) "قوله لأنه تعالى نص على الرجلين إلخ" ولأن كل ما لا يقصد منه المال إذا لم تقبل فيه شهادتهن على الانفراد لم تقبل شهادتهن مع الرجال كالقصاص بوفاق الخصم
(٦) رواه البيهقي في الكبرى "٧/ ١٢٥" حديث "١٣٤٩٦".