بها فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا "و" أن يذكروا "الزنا" مفسرا.
"ويقولون" الأولى قول أصله فيقولون "رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة" منه "في فرج فلانة على سبيل الزنا" فقد يظنون المفاخذة زنا وفي الخبر "زنا العينين النظر"(١) بخلاف شهادتهم بوطء الشبهة يكفي إطلاقهم لأن المقصود منه المال ولهذا يثبت بما يثبت به المال كما سيأتي "ولا يشترط أن يقول" الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها "كالمرود في المكحلة" وإنما يذكره احتياطا قال ابن الرفعة واعتبر القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ذكر مكان الزنا وزمانه وهو ما في التنبيه في المكان تبعا للشيخ أبي حامد ورأى الماوردي أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤال الباقين عنه وإلا فلا (٢)"ويكفي" الشاهد "في وطء الشبهة أن يقول وطئها بشبهة ويجوز النظر" منه "إلى الفرج للشهادة" كما مر في النكاح
(١) البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، حديث "٦٢٤٣" ومسلم، كتاب القدر، حديث "٢٦٥٧" كلاهما عن أبي هريرة ﵁، مرفوعا. (٢) "قوله ورأى الماوردي أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤل الباقين وإلا فلا" لأنه لو وجب سؤالهم عن الزمان والمكان إذا لم يذكروه لوجب سؤالهم عن ثيابه وثيابهم وعن لون المزني بها من سواد أو بياض وعن سنها من صغيرة أو كبيرة وعن قدها من طول أو قصر لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة فيتناهى إلى ما لا يحصى وهذا غير معتبر في السؤال فكذلك في الزمان والمكان إلا أن يبتدئ بعض الشهود بذكره فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة واختلاف وقال البلقيني الصحيح عندنا أنه لا يشترط بيان المكان ولا الزمان ولو ذكره بعض الشهود لأنهم لو قالوا لا ندري في أي زمان كانت شهادتهم مقبولة وأما المكان ففي نسيانه أبعد لكن لما لم يسأل عنه عمر دل على أنه ليس بمعتبر والشافعي لم يعتبره والمعتمد عدم اعتباره. ا هـ.