للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حالة البيع، وقضية كلامه كأصله صحتها أيضا (١) إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط، وفيه نظر نبه عليه الإسنوي قال الأذرعي، وإطلاق الصحة فيما ذكر ظاهر إذا لم يؤثر ذلك نقصا في القيمة كبناء وغراس أو كانت مدة تفريغ المأجور لا تمتد إلى ما بعد الحلول بزمن طويل أما لو كان الأمر بخلاف ذلك فلا، وما قاله معلوم من قولهم ليس للراهن الانتفاع بالمرهون بما ينقصه كما سيأتي "فلو حل"الدين "بموت الراهن لم تبطل الإجارة"لوقوعها في الابتداء على الصحة "فيصير المرتهن"إلى انقضائها كما يصير الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوفي المعتدة حق السكنى جمعا بين الحقين "ويضارب مع الغرماء"بدينه في الحال "وبعد انقضائها يقضي باقي دينه من الرهن"بمعنى المرهون فإن فضل شيء فللغرماء، وقيل تبطل الإجارة بالحلول رعاية لحق المرتهن لأنه أسبق، ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة، والترجيح من زيادته (٢)، وفي نسخة بدل قوله فيصير إلى آخره بل يباع المرهون للمرتهن، وإن لم يف بالدين، وضارب بباقيه مع الغرماء، وهو لا يوافق ما في الأصل، ولم أر له فيه سلفا، وإن كان له وجه.

"ومن ارتهن شيئا فله استئجاره" (٣) مطلقا "كعكسه"أي كما له ارتهان مستأجره "فإن كان" الاستئجار "قبل القبض"للمرهون "فسلمه عن الإجارة لم يقع عن الرهن"لأن قبضه غير مستحق "أو"سلمه "عن الرهن"وأوجبنا البداءة في التسليم في الإجارة بالمؤجر أو لم نوجبها، ووفى المكتري الأجرة أو كانت مؤجلة "وقع عنهما"، وإلا فلا يقع عن الإجارة لأن القبض فيها مستحق في الشق الأول دون الثاني، وإن سلمه عنهما وقع عنهما كما أفهمه كلامه بالأولى، ولو


(١) "قوله وقضية كلامه كأصله صحتها أيضا إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله والترجيح من زيادته"وجزم به جماعة منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي إنه الصحيح وهو نظير عدم بطلان السلم بموت المسلم إليه قبل المحل فيما إذا أسلم فيما يوجد عنده لا قبله.
(٣) "قوله ومن ارتهن شيئا فله استئجاره"إجارته من وارث المرتهن كإجارته منه وكذا من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه أو سيد المأذون بعد حجره عليه والضابط إجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل على العاقد قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله إلخ"أشار إلى تصحيحه.