للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثله الجلاد (١) القاتل بأمر الإمام ظلما، وهو جاهل بالحال; لأنه سيف الإمام وآلة سياسته وبالقتل الجراحات فلا كفارة فيها لورود النص بها في القتل دون غيره كما تقرر، وليس غيره في معناه، وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره دونه، وقضيته أن الكفارة كذلك (٢) نبه عليه الأذرعي (٣) "لا بقتل مباح الدم" بأن أذن فيه كما صرح به الأصل "كقتل مرتد (٤)، وقاطع طريق وزان محصن" وحربي وباغ وصائل وسيأتي في باب البغاة أن الكفارة لا تجب أصلا بقتل الباغي العادل إذا كان له تأويل، ولعله لكونه مأذونا له بحسب ما ظهر له من دليله، وما ذكره كأصله في قاطع الطريق محله إذا أذن الإمام في قتله، وإلا فتجب الكفارة كما تجب الدية بناء على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين البابين.

"ولا" تلزم الكفارة "بذراري" أي بقتل ذراري "أهل الحرب ونسائهم"، وإن حرم قتلهم; لأن تحريمه ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتفاق بهم "وهي" الكفارة "غير متجزئة" بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف; ولأن فيها معنى العبادة، وهي لا تتوزع على الجماعة "بل على كل شريك" في القتل "كفارة" كالقصاص وفارقت جزاء الصيد بأنها وجبت لهتك الحرمة لا بدلا "وهي ككفارة الظهار" (٥) في الترتيب والصفات "لكن لا إطعام" فيها اقتصارا على الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يحمل المطلق على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الأيمان حيث اعتبروه ثم حملا على المقيد هنا; لأن ذلك إلحاق في وصف، وهذا إلحاق في أصل، وأحد الأصلين لا يلحق بالآخر بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيدة بالمرافق في الوضوء،


(١) "قوله: ومثله الجلاد إلخ" والعائن المقر بأنه قتله بالعين.
(٢) "قوله: وقضيته أن الكفارة كذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: نبه عليه الأذرعي"، وقال غالب ظني أن بعضهم صرح به.
(٤) "قوله: كقتل مرتد إلخ" أي، وتارك صلاة وصورة مسألتهم أنهم مهدرون في حق قاتلهم، قال المتولي لو انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيه فلا كفارة عليه، وإن كان ممنوعا من قتله.
(٥) "قوله: وهي ككفارة الظهار إلخ" يتصور إعتاق الذمي للمسلم بأن يسلم في ملكه أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فإنه يصح.