ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوء "بل" بمعنى لكن "إن مات قبل الصوم أطعم من تركته كصوم رمضان" أي كفائته فيخرج لكل يوم مد طعام.
"وتجب" الكفارة "في مال الصبي والمجنون" إذا قتلا كما علم مما مر "ويعتق الولي عنهما من مالهما"(١) كما يخرج الزكاة عنهما منه "فلو عدم" مالهما "فصام الصبي" المميز عن كفارته "أجزأه" بناء على إجزاء قضائه الحج الذي أفسده، وقيل لا يجزئه بناء على مقابل ذلك، والتصريح بالترجيح من زيادته، وخرج بالصبي المميز المجنون فلا يصح صومه، ولا يصوم عنهما الولي بحال، والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه (٢)، وتردد فيه الأذرعي فقال هل يتولاه عنه الولي أو يعين له رقبة، ويأذن له في عتقها فيه نظر "وللأب والجد" أي لكل منهما "الإعتاق والإطعام عنهما من ماله"(٣) وكأنهما ملكاهما ثم نابا عنهما في ذلك "لا غيرهما" كوصي، وقيم أي ليس له ذلك; لأنه ليس في معناهما "بل يتملك لهما الحاكم" ما يعتق ويطعم عنهما "ثم يعتق" ويطعم "عنهما الوصي" أو القيم.
(١) "قوله: ويعتق الولي عنهما من مالهما" ذكر في كتاب الصداق أنه لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز; لأنه يتضمن دخوله في ملكه، وإعتاقه عنه، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز. ا هـ. والمعتمد المذكور هنا كما ذكر جماعة، ونص عليه الشافعي، وجمع بعضهم بينهما بحمل الوجوب على ما إذا كانت الكفارة على الفور والمنع على ما إذا كانت على التراخي وشاهده أنه ليس للولي أداء دين الطفل حتى يطالبه المستحق صرح به الماوردي في باب الوصايا. ا هـ. وكلام المتولي في كتاب الصداق يقتضي أن المراد عتق التبرع، قال الزركشي: وعلى هذا فلا تعارض. (٢) "قوله: والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والإطعام عنهما من ماله" وظاهر أن محل الإطعام عنهما في غير كفارة القتل أو فيها إذا ماتا قبل صومهما قال شيخنا ولزوم الكفارة للصبي خاصة بالقتل دون غيره فيتعين حمل كلام المتن على كفارة القتل لو مات قبل الصوم. "تنبيه" لو قتله بإصابة العين لم يتعلق به قود، ولا دية; لأنه لا يقدر على القتل به اختيارا قال الإمام ولهذا لو نظر، وهو صائم إلى من تتوق نفسه لم يفسد صومه، ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده قال الزركشي وسكتوا عما لو قتله بالحال، ولم أر فيه نقلا عندنا، وأفتى بعض المتأخرين بأن لوليه أن يقتله به; لأن له فيه اختيارا كالساحر. ا هـ. قال شيخنا لكن الأصح خلافه ..