أي التفويض "فالأصل عدم التسمية" من جانب "وعدم التفويض" من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر تمسكا بالأصل وكما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل نعم إن كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فظاهر كما قيل إن دعواها لا تسمع (١) لأنها لا تدعي على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض.
"وإن ادعى أحدهما التفويض والآخر السكوت عن المهر صدق الآخر بيمينه" لأن الأصل عدم التفويض فيجب مهر المثل ويأتي فيه ما قدمته آنفا وإذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا للحالف ومن أقام بينة حكمنا بها.
"وإن أقاما بينتين" مختلفتين "بقدره" أي المهر "فيتعارضان" حتى يتساقطا فيتحالفا "أو تقدم بينة المرأة لزيادة علمها وجهان" قال الأذرعي الصحيح منهما الأول (٢) ونص عليه الشافعي في الأم وبه جزم في الأنوار.
"ولو ادعت النكاح ومهر المثل فاعترف بالنكاح وأنكر المهر" أو سكت عنه ولم يدع تفويضا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر كما ذكره الأصل "طولب بالبيان" لمهر لأن النكاح يقتضيه مثلا فللقاضي في قوله أنها تحلف ويثبت لها المهر بذلك وإنما طولب ببيانه "ليتحالفا" إن ادعت زيادة على ما بينه "فإن أصر" على الإنكار "حلفت" يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها وقضى لها بمهر المثل ولا يقبل قولها ابتداء لأن النكاح قد يعقد بأقل متمول فلا يستلزم وجوب مهر المثل ولا يتوجه التحالف أيضا لأنه عبارة عن حلف كل منهما على إثبات مدعاه ونفي مدعى الآخر والفرض أن الزوج لم يدع قدرا.
"وإن ادعت" عليه مع النكاح "مسمى قدر المهر فقال لا أدري" أو سكت "كلف البيان" لمهر لما مر أن النكاح يقتضيه "فإن أصر" على الإنكار "حلفت" يمين الرد "وقضي لها" بمهر المثل وقوله كلف البيان فهمه من كلام
(١) "قوله فظاهر كما قيل أن دعواها لا تسمع إلخ" ما قيل ليس بظاهر لامتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر وقد شمله كلام المصنف وقوله فيحلف كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله قال الأذرعي الصحيح منهما الأول" أشار إلى تصحيحه.