الأصل مع حذف شيء منه وليس بصحيح (١) فإنه قال بعد التصوير المذكور قال الإمام ظاهر ما ذكره القاضي أن القول قولها قال والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يحلف على نفي ما ادعته فإن نكل حلفت وقضي لها ثم حكي عن القاضي على قياس ما مر له أنه لو قال يعني بعد دعواها عليه النكاح وأن هذا الولد علقت به منه فيه هذا ولدي منها لزمه لها مهر المثل إذا حلفت لأنه أقر بالوطء ظاهر أو قياس ظاهر المذهب أنه يكلف البيان إذا أنكر فإن أصر حلفت انتهى فتكليفه البيان إنما هو في التي حذفها كالتي ذكرها أولا لا في التي ذكرها ثانيا وفارقتهما بأن المدعى فيها معلوم فكانت كنظائرها بخلافه فيهما لكنه جزم كأصله فيها في باب الدعوى والبينات بأنه يلزمه لها المهر لإقراره بما يقتضيه وهذا هو الحامل له على حذفها هنا.
"وإن ادعت مسمى على الوارث" للزوج "فقال لا أدري" أو سكت "حلف على نفي العلم ووجب" لها "مهر المثل"(٢) لأن تعذر معرفة المسمى كعدمه وإنما لم يكلف البيان كما في دعواها على الزوج لأن الزوج يمكنه الاطلاع على ما عقد به غالبا "والزوج وولي الصغيرة (٣) يتحالفان" لأن الولي هو العاقد وله ولاية قبض المهر فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه ولأنه
(١) "قوله فهمه من كلام الأصل مع حذف شيء منه وليس بصحيح إلخ" ما ذكره المصنف صحيح ولعل سكوت الشيخين عنه للعلم به مما ذكراه في المسألة الأولى ويمكن أن يكون قولهما وقياس ظاهر المذهب إلى آخره من كلامهما لا حكاية لكلام الإمام فيكون راجعا إلى المسألتين وإن كان خلاف الظاهر والفرق الذي ذكره الشارح لا يؤثر وما ذكره في مسألة الوارث صريح فيه ولهذا قال في الأنوار ولو ادعت نكاحا ومهر المثل أو مهرا مسمى يساويه أو ادعاه الولي فأقر الزوج بالنكاح وأنكر المهر أو سكت ولم يدع التفويض أو قال فلان ابني من فلانة كلف ببيان المهر فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن أصر ولم يذكر ردت اليمين عليهما وقضي لها. وقال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ومهر المثل في قول الحاوي وإن ادعت مهر المثل تصوير لا تقييد فالمسمى كذلك ولذا أطلق الإرشاد المهر في قوله وإن أقر بنكاح لا مهر كلف البيان وقال النسائي في نكته مهر المثل ليس بشرط فلو قال وإن ادعت مهرا وأقر بالنكاح دونه كلف بالبيان لكان أولى. (٢) "قوله حلف على نفي العلم ووجب مهر المثل" قال البلقيني الصواب وجوب أقل متمول وأطال الكلام فيه. (٣) "قوله والزوج وولي الصغيرة إلخ" والمرأة وولي الصغير.