بات بمزدلفة و" الأفضل "التقديم" أي تقديم الثانية "إلى الأولى للنازل" في وقتها "والواقف بعرفة" روى الشيخان عن أنس أن النبي ﷺ "كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر، والعصر، ثم ركب" (١)، وعن ابن عمر قال "كان النبي ﷺ إذا جد به السير جمع بين المغرب، والعشاء" يعني في وقت العشاء، وعن أسامة "أنه ﷺ جمع بين المغرب، والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء" وروى معاذ "أنه ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب" رواه الترمذي وحسنه، والبيهقي وصححه (٢). وروى مسلم عن جابر أنه ﷺ "جمع بين الظهر، والعصر بعرفة في وقت الظهر" وروى الشيخان أنه "جمع بين المغرب، والعشاء في وقت العشاء" (٣)، والمراد بالسفر فيها الطويل كما دل عليه بعضها; ولأن ذلك إخراج عبادة عن وقتها فاختص بالطويل كالفطر قال الأذرعي: واستثني من أفضلية التقديم والتأخير فيما ذكر ما لو خشي من التأخير الفوات لبعد المنزل، أو خوف عدو، أو غيره، فالجمع تقديما أفضل، وما لو كان إذا جمع تقديما صلى جماعة، أو خلا عن حدثه الدائم، أو عن كشف عورته وإذا جمع تأخيرا كان بخلاف ذلك، أو بالعكس، فالجمع بالجماعة وبالخلو عما ذكر أفضل "فرع: وإذا جمع في وقت الأولى (٤) اشترط" ثلاثة شروط "تقديمها" على الثانية للاتباع
(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، حديث "١١١١"، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث "٧٠٣". (٢) صحيح: رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، حديث "١٢٢٠"، والترمذي حديث "٥٥٣". (٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، حديث "١٠٩٢"، ومسلم حديث "٧٠٣". (٤) "قوله: وإن جمع في وقت الأولى إلخ" قال البلقيني لم يصرحوا بما إذا خرج وقت الأولى وهو في الثانية والذي يظهر أنه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر وتنقلب نفلا على الخلاف في نظائره، وكذلك لو شك في أثناء صلاة العصر في بقاء وقت الظهر فإنه يبطل الجمع وصلاة العصر ويعيدها بعد دخول وقتها وقوله والذي يظهر أشار إلى تصحيحه.