للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١) ; ولأن الوقت لها، والثانية تبع فلا تتقدم على متبوعها فلو قدمها لم تصح، أو الأولى وبان فسادها فسدت الثانية أيضا لعدم الترتيب "وأن ينوي الجمع فيها" أي الأولى تمييزا للتقديم المشروع (٢) عن التقديم سهوا، أو عبثا "ولو" نواه "مع السلام وبعد نية الترك" كأن نوى الجمع، ثم نوى تركه ثم نواه; لأن الجمع ضم الثانية للأولى (٣) فيكفي سبق النية حالة الجمع ويفارق القصر بأنه لو تأخرت نيته عن الإحرام لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر قال في المجموع. قال المتولي ولو شرع في الظهر بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع، فإن لم يشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره (٤) فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختاره، فالوجه امتناع الجمع على أن ما قاله المتولي (٥) هنا ذكر مثله ثم، فعليه لا فرق "ويشترط أن يوالي بينهما"; لأن الجمع بجعلهما


(١) صحيح سبق تخريجه.
(٢) "قوله: تمييزا للتقديم المشروع إلخ"; ولأنه لما لم يجز تأخير الأولى إلا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في تقديم الثانية مع أنها لا تصح في وقت الأولى أولى
(٣) "قوله: لأن الجمع ضم الثانية للأولى" وهو وقت السلام فإذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال الإحرام ففي وقته وهو وقت السلام أو ما قاربه أولى
(٤) "قوله بأن السفر باختياره" قال شيخنا يحمل القول بأن السفر باختياره أنه من شأنه أن يكون كذلك، بخلاف المطر فلا إيراد.
(٥) "قوله: على أن ما قاله المتولي إلخ" ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام المتولي ويمكن أن يفرق بين السفر، والمطر بأن الجمع بالمطر أضعف للخلاف فيه; ولأن فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام; لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى; لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية