كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة; ولأنه ﷺ"لما جمع بين الصلاتين بنمرة، والى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما" رواه الشيخان (١) ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب (٢). وقد يمنع بأنه تركها لكونها سنة لا شرطا ولو ترك لفظ يشترط كان أخصر "ولا يضر فصل يسير (٣) في العرف فللمتيمم الفصل" بينهما "به" أي بالتيمم "وبالطلب الخفيف وإقامة الصلاة" للاتباع في الأخيرة كما مر وقياسا عليه في الأوليين بجامع أن كلا منها فصل يسير لمصلحة الصلاة بل ولو لم يكن الفصل اليسير لمصلحتها لم يضر أما الطويل فيضر ولو بعذر كسهو وإغماء "وإن جمع وتذكر" بعد فراغه، أو في أثناء الثانية وطال الفصل بين سلام الأولى (٤)، والتذكر "ترك ركن من الأولى أعادهما" الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لفقد الترتيب (٥)"وله الجمع" تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص "أو" تذكر تركه "من الثانية". فإن كان "قبل طول الفصل تداركه وصحتا وإلا" أي، وإن كان بعد طوله "تعذر الجمع" لفقد الولاء بتخلل الباطلة فيلزمه إعادتها في وقتها "وإن لم يدر من أيهما هو" أي الركن
(١) البخاري كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾، حديث "١٥١٦" ومسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، حديث "١٢١٨" (٢) "قوله: ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب"; لأنها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا; ولأن الجمع يكون بالمقارنة، أو بالمتابعة، والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة (٣) "قوله: ولا يضر فصل يسير" لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى ففي بطلان الجمع احتمالان لوالد الروياني انتهى. إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية جاز له الجمع وإلا فلا يجوز (٤) "قوله: وطال الفصل بين سلام الأولى إلخ"، فإن لم يطل لم يصح إحرامه بالثانية ويبني على الأولى (٥) "قوله: والثانية لفقد الترتيب" وتقع نافلة كمن أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الأصل بخطه ما نصه "فرع" في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل، وإن كان قد بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن يقال لا يصلي العشاء; لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه يجوز الجمع; لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر إلخ. ا هـ. ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا ا هـ. ابن قاسم