المتروك "لزمه إعادتهما" لاحتمال أنه من الأولى "وامتنع الجمع تقديما" لاحتمال أنه من الثانية فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فيعيد كلا منهما في وقتها أخذا بالأسوإ في الطرفين ولو شك بين الصلاتين في نية الجمع، ثم تذكر أنه نواه نقل الروياني عن والده أنه ليس له الجمع قال: وعندي أن له الجمع (١) قال الزركشي وهو الوجه إن تذكره عن قرب "وأما إن جمع في وقت الثانية (٢) فلا تشترط إلا نية التأخير (٣) للجمع في وقت الأولى" ما بقي قدر ركعة "فإن أخر" ها "حتى فات الأداء" أي وقته "بلا نية" للجمع "عصى وقضى" هذا ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي المجموع (٤) وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها، أو أكثر، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وجزم البارزي وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره، وهو المناسب لما مر من جواز قصر صلاة من سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر فيه تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها ويمكن حمل كلام المجموع على كلام الروضة بأن يقال معنى ما يسعها أي يسعها أداء، فإن قلت بل كلامها (٥) محمول على كلامه ويكون مرادها الأداء الحقيقي، وهو الإتيان بجميع الصلاة في وقتها لا الأداء المجازي
(١) قوله: وعندي أن له الجمع" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله: وأما إن جمع في وقت الثانية" إذا جمع تأخيرا ثم تيقن في تشهد العصر أنه ترك سجدة لا يعلم أنها من الظهر، أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى وعليه إعادة الظهر ويكون جامعا، فإن أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد الصلاتين; لأن السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح إحرامه بالعصر قاله في البحر قال شيخنا علم من كلامه أنه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وأن محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الأولى، فإن بادر بها استأنفهما وإلا بنى على ما هو فيه واستأنف الأولى. (٣) "قوله: فلا يشترط إلا نية التأخير" لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع; لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء قال شيخنا ظاهر إطلاقهم يخالفه (٤) "قوله: وفي المجموع إلخ" قال الأذرعي وهو حق، وكذلك الإسنوي (٥) "قوله: فإن قلت بل كلامها إلخ" قال شيخنا السؤال هو الأصح