الحاصل بتبعية ما بعد الوقت لما فيه قلت ينافيه (١) قوله إنها صارت قضاء وعلم من كلام المصنف (٢) أنه لا يشترط الترتيب ولا الولاء ولا نية الجمع في الأولى، وهو كذلك وفارق جمع التقديم أما في الأولى; فلأن الوقت هنا للثانية، والأولى تبع لها بخلافه ثم، وأما في الثانية; فلأن الأولى شبيهة بالفائتة لخروج وقتها; "ولأنه ﷺ صلى المغرب بمزدلفة، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها" رواه الشيخان (٣) وأما في الثالثة فلما مر في الأولى; ولأن نية الجمع هنا تقدمت في وقت الأولى فاكتفي بها بخلاف جمع التقديم.
"فرع" لو "جمع تقديما ونوى الإقامة"، أو وصلت سفينته دار إقامته كما صرح به الأصل، أو شك في صيرورته مقيما "قبل الإحرام بالثانية بطل الجمع" لزوال سببه فيؤخرها لوقتها، والأولى صحيحة "أو في أثنائها" أي الثانية "لم يبطل" جمعه صيانة لصلاته عن البطلان بعد الانعقاد بخلاف القصر فإن وجوب الإتمام لا يبطل ما مضى من صلاته "وإن جمع في وقت الثانية ثم أقام في أثنائها"، أو قبل الإحرام بها المفهوم بالأولى "صارت الأولى قضاء"; لأنها تابعة للثانية (٤) في
(١) "قوله: قلت ينافيه إلخ" قد مر أن كلا التعبيرين منقول عن الأصحاب، فالمراد بهما واحد، والمعول عليه في الجمع بينهما هو ما أورده الشارح سؤالا كما جرى عليه بعض المحققين، والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح، فإن المعتبر ثم كونها مؤداة، والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا، ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم: إنها صارت قضاء; لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي، وقد انتهى شرط التبعية في الوقت. (٢) "قوله: وعلم من كلام المصنف إلخ" قول الرافعي وتعليله أنه لا يشترط الترتيب; لأنه لو أخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها، فإذا له مع القدرة أولى مخالف لما قرره في الحج من أن الصلاة المتروكة من غير عذر يجب فعلها على الفور على الأصح. (٣) البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "١٦٧٢"، ومسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاة المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "١٢٨٠". (٤) "قوله: لأنها تابعة للثانية إلخ" قال الرافعي: لأن الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع