للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضا وفي الثانية واستشكل تصوير الثانية فإنه إن نوى القصر لم تنعقد لتلاعبه أولا لزمه الإتمام (١) لا لتغليب الحضر بل لفوت شرط القصر، وهو نيته عند الإحرام وأجيب بأنه نوى القصر جاهلا بأن من شرطه سير السفينة وبأن مرادهم ما إذا أطلق في نيته فلم ينو القصر ولا الإتمام فيلزمه الإتمام لعلتين (٢): فقد نية القصر عند الإحرام، وتغليب الحضر. ويستدل به حينئذ في نظيره مع مسح الخف على أنه يمسح مسح مقيم خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه يمسح مسح مسافر مع موافقته لنا على ما هنا. الشرط "الرابع العلم بجوازه" أي القصر "فلو قصر جاهلا (٣) بجوازه لم تصح صلاته" لتلاعبه، وكذا لو ظن أن الظهر مثلا ركعتان فنواها ركعتين


(١) "قوله: أو لا لزمه الإتمام إلخ" وإن لم ينو شيئا يتم; لأنه مقيم لم يسافر
(٢) "قوله: لعلتين إلخ" ويجوز تعليل الحكم بعلتين
(٣) "قوله فلو قصر جاهلا إلخ" لو أتم جاهلا بجواز الإتمام بطلت صلاته.