إمامه ابتداء حيث لا يلزمه الإتمام كما مر; لأن النية لا يطلع عليها، ولا أمارة تشعر بالإتمام، وهنا القيام مشعر به "فإن علمه ساهيا لكونه حنفيا لا يرى الإتمام" أو لغير ذلك "لم يلزمه الإتمام وله" بعد علمه "انتظاره ومفارقته ويسجد" فيهما "للسهو" اللاحق له بسهو إمامه "فإن نوى الإتمام لم يجز" له "أن يأتم به" أي بالإمام في سهوه; لأنه غير محسوب له "كالمسبوق لا يأتم بمن علمه ساهيا بالقيام إلى خامسة، وإن قام المسافر" القاصر ولو منفردا "إلى ثالثة (١) بغير موجب للإتمام" من نيته أو نية إقامة، أو غير ذلك "عامدا" عالما بالتحريم "بطلت صلاته" كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة "أو" قام إليها "ساهيا" أو جاهلا "لزمه العود" حين ذكره أو علمه "ويسجد للسهو" ويسلم "فلو بدا له" حين ذكره، أو علمه "أن يتم قعد، ثم قام" ناويا الإتمام; لأن النهوض واجب عليه، ونهوضه كان لغوا. "وإن لم يذكر" ذلك "حتى أتم أربعا، ثم نوى الإتمام لزمه أن يأتي بركعتين" وسجد للسهو (٢)، وإن لم ينو الإتمام سجد للسهو، وهو قاصر وركعتاه الزائدتان لغو. الشرط "الثالث دوام السفر" في الصلاة "فإن انتهت به السفينة إلى البلد"(٣) التي يقيم بها "أو سارت به منها، أو نوى الإقامة، أو شك هل نواها"، أو لا "أو هل هذه" البلدة التي انتهى إليها "بلده"، أو لا، وهو "في أثناء الصلاة" في الجميع "أتم"(٤) للشك في سبب الرخصة في الأخيرتين ولزواله في الأولى، والثالثة وتغليبا للحضر فيهما
(١) "قوله: وإن قام المسافر إلى ثالثة إلخ" قال الغزي، أو بلغ حد الراكع قياسا على ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح (٢) "قوله: وسجد للسهو"، وإن لم ينو الإتمام سجد للسهو; لأن الإتمام عمدا من غير نية مبطل (٣) "قوله: فإن انتهت به السفينة إلى البلد إلخ"; لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر، والسفر، وقد اجتمعا فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو صائم فإنه يلزمه إتمامه، والفرق بينه وبين المتيمم يرى الماء في أثنائها أن المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم، والقصر رخصة لم تجب فإذا زال سببها انقطعت وأيضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني (٤) "قوله أتم" أي: وإن لم ينوه إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نواه ما لم يعرض موجب إتمام