للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستخلف فلا يلزمه الإتمام "إلا إن تطهر واقتدى به" أي بالخليفة فيلزمه الإتمام لذلك "فإن لم يستخلف" هو ولا المأمومون "أو استخلف مسافرا" قاصرا "أو استخلفوه" وكانوا قاصرين "قصروا" وقصر المستخلف ولو استخلف المتمون متما، والقاصرون قاصرا فلكل حكمه ولو أم قاصر بالنوعين أو بالمتمين سن له أن يقول بعد سلامه أتموا فإنا قوم سفر ذكره في المجموع الشرط "الثاني نية القصر" وجعل منها الإمام ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصا والمتولي ما لو قال أؤدي صلاة السفر فلو أطلق لزمه الإتمام; لأنه الأصل. وتعتبر نية القصر "عند الإحرام" كأصل النية ولا يجب استدامتها بل الانفكاك عما يخالف الجزم بها "فإن نوى بعده" أي بعد إحرامه قاصرا "الإتمام أو تردد" في أنه يقطع نية القصر "أو شك هل نوى القصر"، أو لا "أتم"; لأنه المنوي في الأولى، والأصل في الأخيرتين "وإن تذكر" في الشك "في الحال" فإنه يتم بخلاف الشك في أصل النية إذ تذكر حالا لا يؤثر; لأن ما تأدى هنا محسوب لبقاء أصل النية فتأدى جزء على التمام فلزمه به الإتمام تغليبا للأصل بخلافه ثم، فإنه غير محسوب، لكنه عفي عنه لقلته "وإن أحرم" قاصرا "خلف من علمه"، أو ظنه "قاصرا فقام إلى الثالثة فشك في قيامه" هل هو متم، أو ساه "لزمه الإتمام". وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه ويخالف ما لو شك في نية