للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أتم" (١) لما مر و لو أدخل هذه في الأولى كما فعل الأصل كأن قال أتم وإن فسدت إحدى الصلاتين كان أحسن وأخصر "وإن اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما محدثا، وبان الحدث أو لا، أو بانا معا قصر" إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا وبهذا فارق ما لو اقتدى بمن ظنه مسافرا، ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان مقيما حيث يتم، وإن علم حدثه أو لا كما يعلم من قوله "وإلا" بأن عرضت الإقامة، أو الحدث ولم يظن مع عروضه أن الإمام نوى القصر أو بانت الإقامة، أو لا "فلا" يقصر لالتزامه الإتمام بالاقتداء. وهو في الأخيرة كما لو اقتدى بمن علمه مقيما، ثم بان حدثه وعلى هذا لو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة قصر; لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي كذا ذكره المتولي (٢) وغيره وفيه نظر ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية تشبهها، والمذهب خلافه وكالمقيم فيما ذكر المسافر المتم فلو عبر بمتم لشملهما قال في المجموع ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر، ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام "وإن تبين حدث نفسه" سواء أصلى منفردا أم لا "أو أحرم" مؤتما "وقد علم حدث إمامه استأنف وقصر" لعدم انعقاد صلاته "وإن قضى في السفر صلاة حضر سافر في وقتها" بعدما شرع فيها، ثم خرج منها. "فإن خرج منها لتذكر حدث قصر" لعدم انعقادها "لا إن خرج" منها "لحدث حدث" فيها فلا يقصر لالتزامه إتمامها بانعقادها "فرع إذا" فسدت صلاته كأن "أحدث الإمام" القاصر "أو رعف" بفتح العين أفصح وأشهر من ضمها وكسرها "فاستخلف مقيما"، أو مسافرا متما من المقتدين، أو غيرهم "لزمهم الإتمام" (٣) ; لأنهم مقتدون بالخليفة حكما بدليل لحوقهم سهوه "دونه" أي


(١) "قوله: وإن أفسدها وأعاد أتم" قال الأذرعي الضابط أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما للإتمام بذلك وكتب أيضا لو صلى فاقد الطهورين تامة ثم قدر على الطهارة قصر
(٢) "قوله: ذكره المتولي وغيره" قال شيخنا: هو الأصح ويجري ذلك في كل صلاة فعلها تامة مع لزوم الإعادة ثم أعادها
(٣) "قوله: أو رعف فاستخلف مقيما لزمهم الإتمام" لبطلان صلاته. وأطلق الشيخان وجماعة من الأئمة بطلان الصلاة بالرعاف ولم يفصلوا بين القليل، والكثير إذا قلنا الكثير مبطل دون القليل وقال القمولي في البحر نقلا عن الشيخ أبي حامد والمحاملي ردا على أبي غانم صاحب ابن سريج في تأويل نص المختصر وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا استخلاف قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل وهو موافق لترجيح الرافعي لكن النووي رجح العفو عن الكثير أيضا وفي المجموع ما ذكره القمولي. قال البكري وما يتخيل أن في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طائل تحته. ا هـ. قال شيخنا: والحاصل المعتمد بطلان الصلاة ولو مع القلة فلا يعفى عن شيء منه وما نسبه بعضهم لشرح المهذب من العفو عن قليله غلط. بل ذكر قوله لبطلان صلاته; لأنه لا يعفى عنه سواء أكان كثيرا أم قليلا لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه ا هـ. منه فيه أربعة أقوال وصدر بأولها المقتضي لبطلان الصلاة بالقليل وذكر أنه المشهور وعليه الأكثر، ثم حكى بقية الأقوال ولم يرجح شيئا.