للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "اقتدى" مسافر "بمتم" (١) ولو مسافرا "أتم، وإن فسدت صلاة الإمام"; لأنه التزم إتمامها بالاقتداء فلا تقصر بعده كفائتة الحضر "أو بان الإمام محدثا" أتم لذلك "وتنعقد" صلاته (٢) خلف المتم وتلغو نية القصر "بخلاف مقيم نوى القصر" لا تنعقد صلاته; لأنه ليس من أهل القصر، والمسافر من أهله (٣) فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر، ثم نوى الإتمام، أو صار مقيما "وإن أفسدها"، أو فسدت بعد نية الاقتداء بمتم "وأعاد" ـها


(١) "قوله: اقتدى بمتم أتم إلخ" تضمن كلامه مسألة غريبة وهي أنه لو اقتدى قاصر بمثله فسها الإمام، ثم سلما ناسيان للسهو ثم عاد الإمام للسجود بعد نية الإقامة، أو وصول السفينة مقصده وقلنا بالأصح إنه يعود إلى حكم الصلاة أنه يلزم المأموم الإتمام، وإن لم يسجد معه; لأنه تبين بالآخرة أنه اقتدى بمتم وفيه إلزامه الإتمام إذا لم يسجد معه بعد، لكنهم قالوا لو سلم مع الإمام، ثم عاد الإمام لزمه العود لمتابعته على الأصح غ
(٢) "قوله: وتنعقد صلاته" علم هذا من قوله أتم وإنما ذكراه لأجل قوله بخلاف مقيم نوى القصر
(٣) "قوله: والمسافر من أهله إلخ" لو نوى القصر خلف مسافر علمه متما لم تنعقد صلاته لتلاعبه; لأنه نوى غير الواقع حينئذ، وقد شمله قولهم لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم تنعقد، والتعليل بكونه من أهل القصر في الجملة إنما هو فيما إذا لم يعلم نية إمامه الإتمام.