ولا يقصر بعد الشروع في الصلاة في الحضر بطرو السفر، والتصريح بمكتوبة من زيادته "فإن شك هل فاتت في السفر" أو الحضر "أتم"; لأن الأصل الإتمام "ولو سافر، والباقي من الوقت ركعة" أي قدرها "قصر" الصلاة لكونها أداء "أو دونها فلا" لكونها فائتة حضر، فعلم بالأولى أنه لو مضى من الوقت قدر الفرض، ثم سافر قصر، وهو ما نص عليه الشافعي ونص فيما لو مضى منه قدر الفرض فحاضت أنها تقضي. وفرق الرافعي بأن الحيض مانع من الصلاة فإذا طرأ انحصر وقت الإمكان في حقها فيما أدركته فكأنها أدركت كل الوقت وبأن تأثيره إنما هو في الإسقاط الكلي، وهو مع إدراك وقت الوجوب بعيد بخلاف السفر فيهما.
"فرع للقصر شروط" أربعة "الأول لا يقتدي بمقيم، أو متم في جزء من صلاته" كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه به لخبر الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة ولو اقتصر المصنف كالروضة على متم أغنى عن ذكر المقيم لشموله له "فإن صلى الظهر خلف مسافر يصلي صبحا أتم"; لأنها تامة في نفسها ومثلها المغرب، والجمعة، والنافلة "ويقصر الظهر" مثلا "خلف من يقصر العصر"، أو غيرها "وإن شك في سفر إمامه أتم، وإن بان مسافرا قاصرا"; لأنه شرع مترددا فيما يسهل كشفه لظهور شعار المسافر، والمقيم "فإن علم، أو ظن سفره لا قصره فعلق صلاته بصلاته" بأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت "صح" إذ الظاهر من حال المسافر القصر (١) ولا يضر التعليق (٢) ; لأن الحكم معلق بصلاة إمامه، وإن جزم "وله حكمه" فإن أتم أتم، وإن قصر قصر عملا بما نواه، وإن لم يظهر له ما نواه أتم احتياطا كما يؤخذ من قوله "فإن أفسد" أي إمامه "صلاته"، أو فسدت "أتم إلا إن علم بنيته" القصر (٣) فله القصر
(١) "قوله: إذ الظاهر من حال المسافر القصر"; لأنه أقل عملا وأكثر أجرا، وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد (٢) "قوله: ولا يضر التعليق; لأن الحكم إلخ"; لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضى (٣) "قوله: إلا إن علم بنية القصر إلخ" كأن قال له كنت نويت القصر أو أعادها ركعتينوشمل ما لو كان فاسقا; لأنه إخبار عما لا يعلم إلا من جهته وخبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها هذا ثانيها إذا كان مؤذنا فإنه يكتفى بأذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل إخبارها في انقضاء عدتها بالأقراء ووضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى البينة رابعها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج بأنها استحلت جاز له العقد عليها; لأنها مؤتمنة وسواء وقع في قلبه صدقها أم لم يقع، ولا يخفى الورع. خامسها إذا أخبر فاسق بأنه ذكى هذه البهيمة سادسها إذا أخبر فاسق بإسلام ميت مجهول الحال، فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها إذا كان الفاسق أبا، أو جدا وأخبر عن نفسه بالتوقان إلى النكاح وجب على فرعه إعفافه، وكذا لو ادعى أن ما يأخذه من النفقة لا يشبعه; لأنه لا يعرف إلا من جهته ثامنها الخنثى إذا كان فاسقا وأخبر بميل طبعه إلى أحد الوظائف قبلناه ورتبت الأحكام عليه تاسعها إذا أقر على نفسه بالجناية أو أقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير عاشرها إذا أقر بالزنا قبل وجلد وغرب إن كان بكرا ورجم إن كان محصنا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور وكل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه إلا أن يتعلق به شهادة كرؤية الهلال