للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم وقضيته أن أكلها (١) إذا كان سببه الإقامة. وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تجوز بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية، وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا (٢) وتقدم في مسح الخف أن المقيم يجوز له المسح وإن كان عاصيا بإقامته، وقد يؤخذ من التعداد في كلام المصنف أن العاصي بسفره يترخص بالتيمم، وهو كذلك عند فقد الماء على الصحيح في المجموع قال فيلزمه التيمم لحرمة الوقت، والإعادة لتقصيره بترك التوبة ويوافقه كلام الأصل في بابه "وإن أنشأ مسافر" في سفره المباح "قصد معصية به أتم" صلاته فلا يقصرها كما لو أنشأ السفر بهذا القصد، فإن تاب ترخص كما ذكره الرافعي في باب اللقطة "أو" "أنشأ" عاص به قصد مباح اعتبرت المسافة من حينئذ أي من حين قصد الإباحة فإن قصد مرحلتين ترخص وإلا فلا.

"فصل إنما يجوز القصر في رباعية (٣) مكتوبة، أما مؤداة، أو فائتة سفر بسفر" أي فيه ولو في سفر آخر فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة ونافلة ولا فائتة حضر; لأنه قد تعين فعلها أربعا (٤) فلم يجز نقصها كما في الحضر، ولا فائتة سفر في حضر; لأنه ليس محل قصر ويفارق ذلك فائتة الصحة حيث تقضى في المرض من قعود بأنه حالة ضرورة (٥) بخلاف السفر ولهذا يقعد لطرو المرض


= وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية، والسفر في نفسه معصية
(١) "قوله: وقضيته أن أكلها إلخ" ليس ذلك قضيته وإنما قضيته الجواز في الإقامة مطلقا; لأن سببه فيها إعواز الحلال لا هي بدليل التنظير
(٢) "قوله: وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: إنما يجوز القصر في رباعية" إنما قصرت الرباعية; لأن عدد ركعاتها يتشطر وإذا تشطر بقي أقل العدد وهو ركعتان وهما أقل الفرائض وهو الصبح بخلاف المغرب، والصبح
(٤) "قوله: لأنه قد تعين فعلها أربعا إلخ"; ولأنها صلاة ردت إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة
(٥) "قوله بأنه حالة ضرورة إلخ" وبأن المرض ليس إليه فلو كلفناه التأخير ليصلي قائما ربما اخترمته المنية بخلاف السفر، فإن قيل لو أفطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا كان هنا مثله قلنا الفرق أن القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر