يقال انتهز فلان الفرصة أي اغتنمها وفاز بها قاله الجوهري "لم يقصر قبل مرحلتين" أما بعدهما فيقصر ولا أثر للنية لقطعه مسافة القصر فقول الأذرعي الوجه أنه لا يقصر مطلقا فيه نظر ومثل ذلك يأتي في الزوجة، والعبد إذا علما أن السفر طويل ونوت المرأة أنها متى تخلصت من زوجها بفراق رجعت، والعبد أنه متى عتق رجع فلا يترخصان قبل مرحلتين وبه صرح المتولي، لكنه لم يقيد بالقبلية بل قال لا يترخصان كالعبد الآبق وبحث الزركشي التقييد بها، وهو ظاهر وسبقه إليه الأذرعي وألحق بالزوجة، والعبد الجندي، وبالفراق النشوز، وبالعتق الإباق بأن نوى أنه متى أمكنه الإباق أبق.
"فصل" تقدم أنه لا يقصر إلا في سفر مباح، وقد أخذ في بيان مقابله فقال "المعصية بالسفر" كهرب عبد من سيده (١)"لا فيه" كشرب خمر في سفر حج "تمنع الترخص"; لأنه للإعانة فلا يعالج بالمعاصي (٢)"فإن سافر" أحد "بلا غرض صحيح" كمجرد رؤية البلاد "أو" سافر "ليسرق" أو يزني، أو يقتل بريئا، أو يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض "أو هرب عبد" من سيده "أو زوجة" من زوجها "أو غريم موسر" من غريمه، أو نحوها "لم يترخص بقصر و" لا "جمع و""إفطار و" لا" راحلة" و" لا "مسح ثلاث" على خف "و" لا "سقوط جمعة و" لا "أكل ميتة" للاضطرار; لأنه تخفيف، وهو متمكن من دفع الهلاك بالتوبة، فإن لم يتب ومات كان عاصيا بتركه التوبة وبقتله نفسه. قال ابن الصلاح وإنما يجعل أكلها من رخص السفر حيث ينشأ الاضطرار منه في حق من كان بحيث لو أقام لم يضطر نقله عنه الأذرعي وأقره أما المقيم فيجوز له أكلها ولو عاصيا كما صرح به الأصل وفرق القفال كما نقله عنه في المجموع وأقره بأن أكلها في السفر سببه سفره (٣)، وهو معصية فكان كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز
(١) "قوله: كهرب عبد من سيده" الظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ، وإن لم يلحقه الإثم غ (٢) "قوله: فلا تناط بالمعاصي" معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا (٣) قوله بأن أكلها في السفر سببه سفره إلخ" وبأن الإقامة نفسها ليست معصية; لأنها كف .. =