للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من السنين "من الفرقة فولاؤه لمعتق الأم" أبدا "لأنه لا يلحق الزوج أو لأقل" مما ذكر في المسألتين بأن أتت به لستة أشهر في الأولى ولأربع سنين في الثانية "لحق الزوج وولاؤه لمعتق الأم، فإذا عتق الأب ففي الانجرار" إلى معتقه "قولان" أحدهما وصححه البغوي في تهذيبه (١) لا; لأن ثبوت نسبه يدل على وجوده يوم العتق فيقع عتقه مباشرة والثاني نعم ويجعل حادثا ويفارق النسب بأنه يثبت بمجرد الإمكان وذكر حكم الأقل في الأولى مفهوم من تقييده قبل بفوق وكلاهما من زيادته وقياس ما مر للأصل في المسألة الثانية من مسألتي عتق الأمة المزوجة بعتيق من حذف فوق حذف أكثر هنا.

"فإن نفاه الأب باللعان بقي الولاء لمولى الأم في الظاهر، فإن عاد" الأب "واستلحقه، ولو بعد موته لحقه واسترد" من مولى الأم "إرثه" فيما إذا استلحقه بعد موته "لأنه بان أن لا ولاء لهم".

"وإن غر الزوج بحرية أمة" فنكحها "فأولدها" بظن أنها حرة "ثم على" أنها أمة "فأولدها ثانيا فالثاني رقيق" والأول حر "فلو أعتقه" أي الثاني "السيد مع أمه، ثم أعتق الأب انجر ولاء الأول" إلى معتق الأب "لا" ولاء "الثاني لمباشرة السيد عتقه".

"فإن نكحها عالما" بأنها أمة "وأولدها، ثم عتقت فأولدها" ثانيا "فالثاني حر ينجر ولاؤه" لمعتق الأب "والأول رقيق وولاؤه لمعتقه".

"الطرف الثاني في أحكام الولاء (٢) وهي ثلاثة الإرث وولاية التزويج وتحمل الدية، وقد ذكرت" في محالها "وكذا التقدم في صلاة الجنازة" وفي غسل الميت ودفنه "فيرثه" أي العتيق "المعتق حيث لا عصبة" معه من النسب "يأخذ كل المال أو" يأخذ "ما بقي" وفي نسخة يبقى "بعد الفروض" فإن كان معه عصبة يأخذ ذلك لم يرث "ثم" يرثه "عصباته" المتعصبون بأنفسهم "الأقرب فالأقرب، ثم معتق معتقه" ثم عصباته "وهكذا من أهل الولاء معتق أبيه


(١) "قوله أحدهما وصححه البغوي في تهذيبه إلخ" هو الأصح
(٢) "قوله الطرف الثاني في أحكام الولاء إلخ" علم من كلامه أن العتق مقدم على عصبته فيما يمكن تقديمه فيه مع ثبوت الولاء لهم في حياته ولهذا لو مات المعتق مسلما والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم