للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبوته لهم "ولا" "على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا، فإن عتق" أبوه "بعد ولادته فهل عليه ولاء" تبعا لأبيه "أم لا"; لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده (١) كما لو كان أبواه حرين؟ "وجهان" رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول (٢) "ومن مسه من هؤلاء رق فولاؤه لمعتقه" ولعصبته لا لمعتق أحد أصوله سواء أوجدوا في الحال أم لا; لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله، وقوله ومن إلى آخره من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله فيما مر.

"فرع من انعقد حرا وأبواه عتيقان" أو أباه عتيق "فولاؤه لموالي أبيه" تبعا لأبيه ويتصور كونه حرا أصليا وأبواه رقيقان في السبي بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار وفي الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطء الشبهة وفي اللقيطة بأن تتزوج رقيقا، ثم تقر بالرق فأولادها قبل الإقرار أحرار "فإن كان الأب رقيقا فالولاء لمعتق الأم، فإن أعتق الأب والولد حي انجر ولاؤه لموالي أبيه (٣) " لأن الولاء تلو النسب والنسب إلى الآباء دون الأمهات ولأن ثبوته لموالي أمه كان لضرورة عدم الولاء على الأب، وقد زالت بعتقه فانجر لمواليه "وكذا ينجر إلى موالي الجد" أبي الأب، وإن علا "في حياة الأب الرقيق" كما ينجر إليه بعد موته; لأنه كالأب.

"ولو اشترى ابن العتيقة أباه ثبت له عليه وعلى أولاده الولاء" كما لو أعتقه غير الابن "لكن لا يجر ولاء نفسه من موالي الأم" إذ لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى العبد نفسه كان ولاؤه لبائعه كما مر، وإذا تعذر جره بقي موضعه.

"ولو خلق حر من حرين أصليين وفي أجداده رقيق" عبارة الرافعي وأجداده أرقاء "ويتصور" ذلك "في نكاح المغرور و" في "وطء الشبهة" ونحوهما مما قدمته "فإن عتقت أم أبيه فالولاء عليه لمعتقها، فإن عتق أبو أمه انجر"


(١) "قوله لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده إلخ" علم منه أن الوجه الثاني لا يأتي فيما إذا تزوج عتيق بحرة أصلية "
(٢) وقوله رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول" هو الأصح
(٣) "قوله انجر ولاؤه لمولى أبيه" لو التحق موالي الأب بدار الحرب وكانوا نصارى فسبوا واسترقوا فهل يعود الولاء إلى موالي الأم أو لا؟ وجهان في التجريد لابن كج. ا هـ. أصحهما ثانيهما.