"ولا يثبت" الولاء "بسبب آخر" غير الإعتاق كإسلام شخص على يدي غيره وكالحلف والموالاة كما لا يثبت النسب بذلك "فعتقك" عبدك "عن غيرك بإذنه صحيح مثبت له الولاء" عليه وبغير إذنه صحيح أيضا لكن لا يثبت له الولاء، وإنما يثبت للمالك خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك "والولاء كالنسب" في أنه "لا يباع ولا يوهب" لخبر "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" رواه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده (١) واللحمة بضم اللام القرابة ويجوز فتحها "ولا يورث بل يورث به" لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق ولاختص الابن المسلم بالإرث به فيما لو مات المعتق المسلم عن ابنين مسلم ونصراني فأسلم النصراني، ثم مات العتيق عنهما.
"فإن أعتق" عبده "على أن لا ولاء له عليه" أو على أن يكون سائبة أو على أنه لغيره "لم يبطل ولاؤه" ولم ينتقل "كنسبه" لخبر الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرطه أوثق "إنما الولاء لمن أعتق"(٢)"و" كما يثبت الولاء على العتيق "يثبت على أولاده وأحفاده (٣) وعتيق عتقه" لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع (٤)"ولا ولاء على من أبوه حر أصلي" ولم يمس الرق أحد آبائه "وأمه عتيقة" لا من جهة الأب إذ لا ولاء عليه، وإن كانت حريته غير متيقنة بأن كانت مبنية على ظاهر الدار وإن الأصل في الناس الحرية، ولا من جهة الأم; لأن الانتساب إلى الأب ولا ولاء عليه فكذا الفرع، فإن ابتداء حرية الأب يبطل دوام الولاء لموالي الأم كما سيأتي فدوامها أولى بأن يمنع
(١) رواه الدارمي "٢/ ٤٩٠" كتاب الفرائض، باب بيع الولاء، حديث "٣١٥٩" (٢) البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، حديث "٢١٦٨" ومسلم، كتاب، حديث" ١٥٠٤" كلاهما عن عائشة ﵂، مرفوعا. (٣) "قوله ويثبت على أولاده وأحفاده" شمل ما لو كانت أمهم حرة أصلية (٤) "قوله لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع" فهم منه إن ولد بين حرين أصليين، ثم طرأ الرق على أبويه، ثم زال أنه لا ولاء عليه; لأن نعمة الإعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك ويتصور في الكفار إذا استرقوا جزم به في المطلب وجعله الرافعي من صور المسألة وحكم بثبوت الولاء على الولد وفيه نظر ر وسيأتي في كلام المصنف، وقوله وجعله الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه