للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الآخر أو تباينا ضرب كل" منهما "في الآخر".

والحاصل من كل منهما أصل المسألة "أو تماثلا اكتفي بأحدهما" وهو أصل المسألة هذا إن كانت الورثة غير عصبات "فإن كان الورثة عصبات فمسألتهم من عدد رءوسهم" ذكورا كانوا كثلاثة بنين أو إناثا كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية (١) أو ذكورا وإناثا "ويقدر" فيه "كل ذكر أنثيين" (٢) فأصل مسألة ابن وبنت ثلاثة: للابن: سهمان، وللبنت: سهم "فإن اجتمع أهل فروض وعصبة أعطي ذو الفرض فرضه" من مخرجه، ومخرجه هو أصل مسألتهم "والباقي للعصبة، وتصحيح المسائل معروف" وحاصله أنه إن انقسمت سهام الفريضة على ذويها فذاك، كزوج وثلاثة بنين، وإن انكسرت على صنف قوبلت سهامه بعدده فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت كزوج وخمس أخوات لأب هي بعولها من سبعة، وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين، وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها (٣) بعولها كزوج وأبوين وست بنات هي بعولها من خمسة عشر، وتصح من خمسة وأربعين وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده.

فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك، ثم إن تماثل عدد الرءوس ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها إن عالت، وإن تداخلا ضرب أكبرهما في ذلك، وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة بعولها، وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة بعولها فما بلغ صحت منه المسألة ويقاس بذلك الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك


(١) "قوله: كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية" وهذا لا يتصور إلا في الولاء، فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه.
(٢) "قوله: ويقدر فيه كل ذكر أنثيين" ولا يقدر للأنثى نصف نصيب لئلا ينطق بالكسر واتفقوا على عدم النطق به.
(٣) قوله: وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها" حيث وافق نصيب الصنف عدده، فالاتفاق بينهما بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السبع أو الثمن أو نصف الثمن أو بجزء من ثلاثة عشر أو بجزء من سبعة عشر، وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر، والستة والثلاثون بالسدس ونصف السبع ف.