للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على خمسة "ومثله لخالات الأم لأنهن كالجدتين، والباقي" خمسة أسداس "لعمات الأب" على خمسة "دون عمات الأم لأنهن كأبي الأب وأبي الأم" فأصلها من ستة وتصح من ستين لكل من الخالتين الشقيقتين ثلاثة ولكل من الباقيات سهم، ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون ولكل من عمته لأبيه وعمته لأمه عشرة.

"فصل" لو "اجتمع في ذي رحم جهتا قرابة كبنت بنت بنت هي بنت ابن بنت" بأن نكح ابن بنت رجل بنت بنت له أخرى فولدت بنتا "وكبنت خالة هي بنت عمة" بأن نكح خال امرأة لأب خالتها لأم فولدت بنتا، فالمرأة بنت خالة البنت وبنت عمتها "فإن سبقت جهة" منهما "إلى وارث ورث" وفي نسخة: قدم "بها، وإلا ورث بهما" على ما يقتضيه الحال.

"فرع: لو كان مع ذوي الأرحام زوج" ذكرا كان أو أنثى "اقتسموا ما زاد على فرضه كاقتسامهم الجميع" لو انفردوا عنه.