للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الطلاق: ١]، ومثلها المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد، وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح وشمل كلامه كأصله الرجعية (١)، وبه صرح في النهاية وفي حاوي الماوردي والمهذب وغيرهما من العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجية وبه جزم النووي في نكته (٢) والأول هو ما نص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره قال السبكي، وهو أولى لإطلاق الآية، وقال الأذرعي إنه المذهب المشهور والزركشي: إنه الصواب.

"نعم إن كان" المسكن "خسيسا لم يلزمها الرضا به" فلها طلب النقلة إلى لائق بها؛ لأنها قد تسمح بالسكنى فيه لدوام الصحبة، وقد زالت؛ ولأن ذلك حق يتجدد لها يوما بيوم فلا تؤثر المسامحة فيه في المستقبل كسائر الحقوق "أو" كان "نفيسا لم يلزمه" الرضا به فله نقلها إلى لائق بها إن وجده؛ لأنه كان متبرعا لها وبه والتبرع لا يلزم قبل اتصاله بالقبض "فإن كان لائقا" بها و "رضيا بالنقلة منه بلا حاجة لم يجز"؛ لأن في العدة حقا لله تعالى، وقد وجبت في ذلك المسكن فكما لا يجوز إبطال أصل العدة باتفاقهما لا يجوز إبطال توابعه وليس هذا كما في صلب النكاح حيث يسكنان وينتقلان كيف شاء؛ لأن الحق لهما على الخلوص ولو تركا الاستقرار، وأداما السفر جاز بخلافه هنا.

"فإن طلقها" أو مات "وقد انتقلت" من مسكنها "إلى مسكن أو بلد" آخر "بلا إذن" منه "عادت إلى الأول" واعتدت فيه إلا أن يأذن هو أو وارثه لها في الإقامة في لا الثاني فتلزمها فيه كما صرح به الأصل "أو"، وقد انتقلت "بإذن" منه "اعتدت في الثاني"؛ لأنه المسكن عند الفراق "وكذا" تعتد فيه "لو طلقها" أو مات "بعد الخروج" إليه من المسكن أو عمران البلد وبعد الإذن في الانتقال إليه "وقبل الوصول إليه"؛ لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول بخلاف ما لو وقع ذلك قبل الخروج فتعتد في الأول ولو بعد الإذن في الانتقال؛ لأن العدة وجبت فيه. قال الأذرعي وغيره: وقضية كلامهم أن ذلك مرتب على مجرد الخروج من البلد والمتجه اعتبار موضع الترخص (٣).


(١) "قوله: وشمل كلامه كأصله الرجعية إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وبه جزم النووي في نكته"، وهو أوضح ع وبه أفتيت.
(٣) "قوله: والمتجه اعتبار موضع الترخص" هو مرادهم.