"والاعتبار بنقله بدنها لا" بنقله "أثاثها وخدمها" كما أن حاضر المسجد الحرام من هو بمكة لا من أثاثه وخدمه بها "ولا أثر لعودها" إلى الأول "لنقل المتاع" أو لغيره فلو أذن في الانتقال إلى الثاني فانتقلت ثم عادت إلى الأول لذلك فطلقها أو مات عنها اعتدت في الثاني كما لو خرجت لحاجة فطلقها، وهي خارجة "وإن أذن لها في سفر لحاجتها" الأولى لا لنقله كحج "ولو صحبها" فيه "فطلقها أو ماتت قبل الخروج من" عمران "البلد لم تسافر"؛ لأنها لم تشرع في السفر، وقيل تتخير؛ لأن عليها ضررا في إبطال سفرها بخلاف سفر النقلة فإن مؤنته على الزوج قال الرافعي: وهو ظاهر النص، وقال البلقيني بل صريحه "أو"، وقع ذلك بعده أي بعد الخروج "فعودها أفضل" من المضي، وإنما لم يلزمها العود؛ لأن في قطع السير مشقة ظاهرة، وهي معتدة في سيرها مضت أو عادت.
"فإن مضت والسفر لحاجة عادت بعد انقضائها" لتمام العدة، وإن انقضت في الطريق "ولو لم تنقض مدة إقامة المسافر" التي بإقامته فيها لا ينتفي عنه حكم السفر، وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج؛ لأن ذلك نهاية سفرها ولها أن تقيم إلى قضاء حاجتها، وإن زادت إقامتها على مدة المسافر كما شمله كلامه؛ لأن ذلك هو المقصود من السفر "أو" والسفر "لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجة لم تزد على" مدة "إقامة المسافر ثم تعود" لانقطاع حكم سفرها؛ ولأن سفرها في الأخيرة كان بسفر زوجها فينقطع بزوال سلطانه هذا إن لم تقدر لها مدة "فإن قدر لها مدة في نقله أو في سفر حاجة أو" في "غيره"، وقوله "أو في اعتكاف" لا حاجة إليه فلو قال بدله كاعتكاف كان أولى "استوفتها" للإذن "وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق" لتكون أقرب إلى موضع العدة؛ ولأن بلد الإقامة غير مأذون فيها، والعود مأذون فيه "ويعصي بالتأخير" للعود بعد استيفاء المدة "إلا لعذر كخوف" في الطريق "وعدم رفقة" ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره.
"فرع" لو "أذن" لها "في الإحرام" بحج أو عمرة "ثم طلقها" أو مات "قبله"، وقبل خروجها من البلد "بطل الإذن فلا تحرم" ولا تسافر كما فهم بالأولى من قوله "فإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة، وإن فات الحج"؛ لأن