للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لباس قال الزركشي إلا أن يكون ليلا فعلى ما مر في الحلي قلت الأوجه (١) أنه كالثياب مطلقا.

"و" لها "التنظيف بالحمام (٢) " إن لم يكن فيه خروج محرم "وغسل الرأس، ومشطه وتقليم الأظفار" والاستحداد، وإزالة الأوساخ؛ لأنها ليست من الزينة أي الداعية إلى الجماع فلا ينافي في إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة "ومن تركت الإحداد أو السكنى" في كل المدة أو بعضها "انقضت عدتها بمضي المدة" إذ العبرة في انقضائها بانقضاء المدة حتى لو بلغها وفاة لزوج بعد مضي أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها "وعصت" بترك الواجب عليها بشرط زاده بقوله "إن علمت" حرمة الترك هذا إن كانت مكلفة، وإلا فالعصيان على وليها.

"فرع: لها الإحداد على غير زوج" من الموتى "إلى ثلاثة أيام (٣) " فأقل وتحرم الزيادة عليها للخبرين السابقين؛ ولأن في تعاطيه إظهار عدم الرضا بالقضاء، والأليق بها التلفع بجلباب الصبر، وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها على المقصود من العدة ولغيرها في الثلاث؛ لأن النفوس قد لا تستطيع فيها الصبر ولذلك يسن فيها التعزية، وبعدها تنكسر أعلام الصبر قاله الإمام (٤) قال الأذرعي: والأشبه أن الراد بغير الزوج القريب كما أشار إليه القاضي فلا يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي ولو بعض يوم قال وينبغي أن يحرم الإحداد على أجنبي. انتهى. وينبغي أن يكون السيد كالقريب (٥).


(١) "قوله: قلت الأوجه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ولها التنظيف بالحمام إلخ" وتطيب المحل بشيء من قسط أو أظفار عند اغتسالها من حيض أو نفاس بخلاف المحرمة؛ لأنه يزيل الشعث ولا زينة فيه؛ ولأن العدة قد يطول زمنها فرخص لها فيه لقطع الرائحة الكريهة.
(٣) "قوله: إلى ثلاثة أيام" فأقل؛ لأنها أيام تعزية وبعدها تنكسر أعلام الحزن.
(٤) "قوله قاله الإمام إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٥) "قوله: وينبغي أن يكون السيد كالقريب" في معنى ذلك المملوك والصهر، والصديق كما ألحقوا بهم في أعذار الجمعة، والجماعة، وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة أيام كما أن للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام أم لا؟. ذكر في النهاية أن للرجل ذلك قال في العجالة: وقد يستشكل فإن النساء يضعفن عن المصائب بخلاف الرجال.