للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ندبا في الكتاب الذي تحمل فيه "اسمه وما يتميز به من" اسم "أب وجد يعرف به وإن تخطى إليه" أي إلى جد أعلى يعرف هو به لشهرته "فإن شورك فيه" أي فيما ذكر من اسمه ونسبه "ذكر الكنية" ليتميز بها "ويأتي" ندبا "بما يفيد التذكر" كما مر في أدب القضاء "و" يكتب "في السجل أشهد على حكم القاضي" بما فيه "أو" على "إنفاذ ما فيه لا" على "إقراره إن حكم" وهو "عنده" فإن حكم في غيبته ثم أخبره شهد على إقراره "ويسأل" الشاهد ندبا في كتابة الدين المؤجل "صاحب الدين كم هو" و "أمؤجلا" هو "أم لا ثم" بعد أن يجيبه "يسأل الآخر" أي المدين لأنه لو سأل المدين أولا وأقر فقد ينكر صاحبه الأجل فيقع في النزاع

"وفي" كتابه "السلم يسأل" ندبا "المسلم أولا" عما ذكر "خوفا" من "أن ينكر السلم" ويطالب بما دفعه لو سأل صاحبه أولا وأقر "ويقعد القاضي الشاهد" الذي أتى إليه ليؤدي عنده "عن يمينه وينظر" الشاهد "اسمه المكتوب" ويتأمله قبل أن يشهد.

"فإن استشهد" بأن استشهده المشهود له "استأذن القاضي" ندبا "ليصغي إليه فقد لا يسمعه فتلغو" شهادته وقضية ذلك أنه ليس للقاضي ذلك وبه صرح الماوردي فقال لا ينبغي للقاضي أن يستدعيهم للشهادة ولا ينبغي لهم أن يبدءوا بها قال وصيغة إذن القاضي أن يقول بم تشهدون ولا يقول اشهدوا قال ابن أبي الدم ويستحب للشاهد أن يبجل القاضي في الأداء فيقول أطال الله بقاء سيدنا الحاكم ويزيد من ألقابه والدعاء له بما يقتضيه حاله وقدره ثم يقول أشهد بكذا (١)


(١) "قوله ثم يقول أشهد بكذا"
"تنبيه" إنشاء الشهادة لا يصح بالماضي ويصح بالمضارع والبيع بالعكس فما الفرق والجواب أن المضارع قد صار صريحا في العرف في إنشاء الشهادة فلا تصح بغيره وكذلك الماضي في البيع صار صريحا فيه دون المضارع فلا يصح بغيره لأنه لم يفده بأصل الوضع إذ ذاك لا يفيد إلا الإخبار ولا بالعرف لأنه ليس صريحا فيه
"مسألة" أقر مطلق التصرف بمال لرجل وأقر بقبض العوض ولم يكن قبض عوضا وشهد شاهدان ثم إن أحدهما علم أن المقر لم يقبض عوضا بعد أن كتب خطه على المقر عليه بالشهادة على المقر له والشاهد الآخر يشهد على القرار فقط فهل يبرأ المقر من الدين بشهادة الشاهد على المقر له أنه لم يقبض المقر عوضا وحلفه على ذلك أو يحلف المقر له مع الشاهد الذي يشهد بالإقرار فقط ويستحق وهل تكون الشهادة على المقر له بعدم الإقباض كمن أقر لإنسان بدين وكذبه المقر له أجاب البلقيني إن شهد الشاهد على إقرار المقر له بأنه لم يقبض المقر عوضا فإنه يعمل بشهادته ويحلف المقر مع شهادة الشاهد المذكور وتنفصل القضية بذلك وإن شهد الشاهد المذكور على أن المقر له لم يقبض المقر عوضا فهذه شهادة على نفي غير محصور وليس في معنى المواضع التي يجوز فيها ذلك فلا يعمل بهذه الشهادة وإقرار المقر له إنه لم يقبض المقر عوضا هي من بعض صور من أقر لإنسان بشيء وكذبه لكن إذا قال المقر إنما أقررت بقبضه على أن تقبض العوض فلم تقبضني شيئا وأنكر المقر له ذلك وشهد الشاهد المذكور على إقرار المقر له بذلك فإنها تبعد حينئذ عن صورة من أقر لإنسان بشيء وكذبه وتصير قريبا مما إذا رجع الشاهد على إقرار المقر له مع سبق دعوى المقر ذلك