فيلزمه إجابته (١) للعذر ولئلا يحتاج القاضي إلى التردد لأبواب الشهود فتتعطل أحوال الناس
"فصل من آدابه" أي الشاهد "أن لا يتحمل" شهادة "وبه ما يشغله (٢) عن الضبط" وتمام الفهم "من جوع وعطش وهم وغضب" ونحوها كما لا يقضي القاضي وبه شيء منها "ولا يلتفت الشاهد على" بمعنى إلى قول "من لا تجوز الشهادة عليه كصبي ومجنون" فلا يتحمل عليه "ولا على" بمعنى إلى "كتاب مخالف للإجماع" فلا يثبت شهادته فيه "ويبين فساده" أي يظهره ويستثنى الشهادة على المكوس ونحوها فتجوز إذا قصد الشاهد بذلك حفظ الأموال على أربابها بأن يشهد لهم ليرجعوا بها في وقت آخر عند إمكانه بتولية عادل قاله ابن عبد السلام (٣)"ويثبت شهادته على كتاب" أنشئ على مختلف فيه بين العلماء وهو "يخالف معتقده" ليؤدي عند الحاجة ويحكم الحاكم باجتهاده وقيل يعرض عنه والترجيح من زيادته على الروضة
"ولا بأس أن يضرب على الكلمة المكروهة والمكررة" لا سيما إذا لم يسبقه بالشهادة أحد "و" أن "يلحق" بالكتاب "ما ترك" ويبين في رسم شهادته إلحاقه "ويتمم السطر" الناقص "بخطين" أو بخط كما صرح به الأصل "وإذا قرأ" الشاهد "الكتاب عليه" أي على المشهود عليه أو قرأه عليه غيره بحضرته. "وقال" له "أشهد عليك بذلك فقال نعم ونحوه" كأجل وجير وبلى "كفى" في التحمل "لا إن" قال له في الجواب إن "شئت ونحوه" كالأمر إليك أو كما ترى أو استخر الله
"وإذا شهد على كتاب عقد" بدين أو طلاق أو عتق أو نحوها "أقر به" من عقد عليه "فلا يقل أشهد بذلك بل" يقول أشهد "بإقراره" بذلك "وليكتب"
(١) "قوله فيلزمه إجابته" يلتحق به ما إذا دعا الزوج أربعة ليتحملوا على زنا زوجته فإنه يجب عليهم الإجابة كما صرح به الدارمي قال فلو دعا دون أربعة لم تلزم الإجابة وكذا لو دعا غير الزوج لن تلزم الإجابة ولو كانوا أربعة نعم لو دعا القاذف أربعة ليشهدوا بالزنا ففي وجوب إجابتهم وجهان أرجحهما وجوبهما (٢) قوله من آدابه أن لا يتحمل وبه ما يشغله إلخ" قال الزركشي وغيره هذا إذا احتمل الحال التأخير أو كان هناك غيره وإلا تحمل واحتاط في الضبط (٣) "قوله قاله ابن عبد السلام" أشار إلى تصحيحه